نام کتاب : أحكام الطلاق والفسخ وآثارهما نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 409
من حضور
شاهدين ظاهرهما العدالة، ولو شهد أحدهما بالإنشاء، ثم شهد الآخر به بانفراد، لم
يقع الطلاق، أما لو شهدا بالإقرار، لم يشترط الاجتماع. ولو شهد أحدهما بالإنشاء،
والآخر بالإقرار، لم يقبل[1].
قال في مقتنيات الدرر: قال أصحابنا: الإشهاد على الطلاق، وهو المروي عن
أئمتنا، وهو أليق بظاهر الآية، وعليه العمل عندنا، لأن العطف على قوله:﴿
إِذَا طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ ﴾ في الكافي عن الكاظم قال لأبي يوسف: إن
الله تبارك وتعالى أمر في كتابه في الطلاق بشاهدين، ولم يرض لهما إلا عدلين وأمر
في كتابه بالتزويج فأهمله بلا شهود، وأنتم أثبتم شاهدين وأوجبتم فيما أهمل،
وأبطلتم الشاهدين فيما أكد)[2]