نام کتاب : أحكام الطلاق والفسخ وآثارهما نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 318
واستدلوا على ذلك بما بأنه تفريق لامتناعه
من الواجب عليه لها، فأشبه تفريقه بين المولى وامرأته إذا امتنع من الفيئة
والطلاق.
الترجيح:
نرى أن الأرجح في المسألة هو أن أي تفريق من غير رضا الزوج ليس طلاقا، حتى
لا تستنفذ عدد الطلقات، لأن من مقاصد الشرع في هذا هو الحفاظ على فرص الرجعة بين
الزوجين، واعتبار تفريق القاضي تطليقة يقلل من هذه الفرص.
التفريق بسبب عدم
قدرة الغائب على الإنفاق:
اختلف الفقهاء فيما لو غاب الزوج، ولم تجد الزوجة ما تنفق به على نفسها، ولم
يقدر القاضي على أخذ النفقة من مال الغائب بأي وسيلة على قولين:
القول الأول: أن لها الخيار في الفسخ، وهو رواية عند الحنابلة، واستدلوا على ذلك بما
يلي:
1 ـ أن الإنفاق عليها من ماله متعذر، فكان لها الخيار، كحال الإعسار، بل هذا
أولى بالفسخ، فإنه إذا جاز الفسخ على المعذور، فعلى غيره أولى.
2 ـ أن في الصبر ضررا أمكن إزالته بالفسخ، فوجبت إزالته.
3 ـ أنه نوع تعذر يجوز الفسخ، فلم يفترق الحال بين الموسر والمعسر، كأداء
ثمن المبيع، فإنه لا فرق في جواز الفسخ بين أن يكون المشتري معسرا، وبين أن يهرب
قبل أداء الثمن، وعيب الإعسار إنما جوز الفسخ لتعذر الإنفاق.
4 ـ أما قولهم: إنه يحتمل أن ينفق فيما بعد هذا،فإن المعسر كذلك يمكن أن
يغنيه الله، أوأن يقترض، أو يعطى ما ينفقه، فاستويا في ذلك.
القول الثاني: أنها لا تملك الفسخ، وهو ظاهر مذهب الشافعي
واستدلوا على ذلك بما يلي:
نام کتاب : أحكام الطلاق والفسخ وآثارهما نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 318