نام کتاب : أحكام الطلاق والفسخ وآثارهما نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 317
شهرين، وقال مالك: الشهر ونحوه. وقال
الشافعي في القول الآخر: يؤجل ثلاثا.
الترجيح:
نرى أن الأرجح في المسألة ـ كما ذكرنا سابقا ـ هو أن يؤجل مدة كافية، وهي
تختلف بحسب العمل الذي يريد أن يتخلص به من إعساره، وبحسب نوع الإعسار الذي يريد
أن يتخلص منه، فقد تطول مدة هذا العمل، وقد تقصر، فالمعسر بالسكن ليس كالمعسر
بنفقة المطعم والكسوة.
فلذلك نرى أنه بدل تحديد المدة بمقدار زمني قد يشغله تربصه عن العمل للتخلص
من إعساره أن يبين للقاضي أو لمن يكلفه القاضي بذلك نوع العمل الذي يريد الاشتغال
به، والخطوات التي يريد سيرها، ومن خلال ذلك يمكن للقاضي أن يرى جديته وعدم جديته،
فهما الفيصل في التفرقة وعدمها.
نوع
التفريق في الإجراء القضائي:
اتفق الفقهاء على أن كل موضع ثبت للزوجة فيه الفسخ لأجل النفقة، فإنه لا يتم
إلا بحكم الحاكم باعتباره فسخا مختلفا فيه، ولا يجوز للحاكم التفريق إلا أن تطلب
المرأة ذلك ؛ لأنه حقها، فلم يجز من غير طلبها، وقد اختلف الفقهاء في نوع تفريق
القاضي على قولين:
القول الأول: إنه فسخ لا رجعة له فيه، وهو قول الشافعي وابن المنذر، فأما إن أجبره
الحاكم على الطلاق، فطلق أقل من ثلاث، فله الرجعة عليها ما دامت في العدة، فإن
راجعها، وهو معسر، أو امتنع من الإنقاق عليها، ولم يمكن الأخذ من ماله، فطلبت
المرأة الفسخ، فللحاكم الفسخ ؛ لأن المقتضي له باق، أشبه ما قبل الطلاق، واستدلوا
على ذلك بأنها فرقة لعجزه عن الواجب لها عليه فأشبهت فرقة العنة.
القول الثاني: هو تطليقة، وهو أحق بها إن أيسر في عدتها، وهو قول
المالكية،
نام کتاب : أحكام الطلاق والفسخ وآثارهما نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 317