نام کتاب : أحكام الطلاق والفسخ وآثارهما نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 300
كان بعد الرضى، لأن في رضاها ثم نفورها بعد مدة أذى للزوج، وقد يسبب ذلك
ضررا له، فلذلك لم يكن لها الحق في التفريق بالفسخ، وإن أرادت مفارقة زوجها كان
لها الحق في الخلع الذي يعوض بعض أضرار الزوج من فراقها.
الحالة الأولى: إن يكون قبل العقد:ويفرق في هذه
الحالة بين كون البرص[2] كثيراً، فيجعل لكل من الزوجين الخيار في الفسخ، أما
إذا كان يسيراً فترد به المرأة باتفاق، وفي رد الرجل باليسير من البرص رأيان:
الرأي الأول: وهو الرد من قليله وكثيره، ففي العتبية من سماع ابن القاسم عن مالك:
أترد المرأة من قليل البرص؟، فقال: ما سمعت إلا ما في الحديث، وما فرق بين قليل
ولا كثير.
الرأي الثاني: ترد من قليله ولو أحيط علما فيما خف منه أنه لا
يزيد لم ترد منه، ولكن لا يعلم ذلك فترد من قليله، وهو قول ابن القاسم ودليله أن
يسيره لا يؤثر في الاستمتاع، ولكنه لا يكاد يتوقف قبل المعتاد منه التزايد فكان
ذلك لتيقنه بمنزلة الموجود منه. [3]
الترجيح:
نرى أن الأرجح في المسألة هو الرد من قليله وكثيره قبل العقد حتى لا يتم
البناء
[1]
الوسيط: 5/159، حواشي الشرواني: 7/278، روضة الطالبين: 7/176، شرح فتح القدير:
4/304، التاج والإكليل: 3/484، الكافي: 259.
[2]
وهو بياض شديد يبقع الجلد ويذهب دمويته، الإقناع للشربيني:4/320.