نام کتاب : أحكام الطلاق والفسخ وآثارهما نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 298
لها وقال نحوه أشهب ووجه ذلك أن هذا ليس
بمعنى مؤثر في الاستمتاع، فإذا أعفاها من نفسه ولم يخف منه عليها فلا خيار لها.
الجذام:
وييثبت به[1] الخيار للزوجة، سواء وجد في الرجل قبل العقد أو بعده، سواء كان قليلاً أو
كثيراً بشرط أن يكون محققاً، أما إذا كان مشكوكاً في أنه جذام، أو لا، فإنه لا يرد
به اتفاقاً أما الرجل فله حق الفسخ إن كان موجوداً في المرأة قبل العقد أو عند
العقد، سواء كان قليلاً أو كثيراً، ولا حق له في الفسخ بالجذام الحادث بعد العقد
مطلقاً، كما لا حق لأحدهما في الفسخ بالجذام القائم بأصولهما كالأب، والجد والأم
خوفاً من وصول الداء بطريق الوراثة لأن ذلك غير مستيقن، فلا عبرة به.
وقد اختلف الفقهاء في مقدار الجذام الذي يوجب لها الخيار على قولين كلاهما
للمالكية[2]:
القول الأول: ليس له حد إلا أن يكون بشعا حسا لا يحتمل النظر إليه وتغض الأبصار دونه
فلها الخيار، وهو قول أشهب، لأنه لا يمنع نفس الاستمتاع، وإنما يلزمه، فإذا لم يكن
فيه أذى ولا مضرة من قبحه فلا خيار لها.
القول الثاني: أنه إذا كان بالرجل جذام لا شك فيه، وإن لم يكن
مؤذيا ولا فاحشا فليفرق بينهن إن طلبت ذلك ؛ لأنه لا تؤمن زيادته. وأما الخفي الذي
يشك فيه ولا يعرف أنه جذام فلا يفرق بينهما، وهو قول ابن وهب ؛ لأن النفوس مجبولة
على كراهته، والنفار ممن هو به، وذلك يمنع النشاط إلى الاستمتاع، والانبساط إليه
فاقتضى ذلك منع
[1]
وهو علة يحمر منها العضو ثم يسود ثم يتقطع ويتناثر، ويحدث ذلك في كل عضو لكنه في
الوجه أغلب، الإقناع للشربيني:4/320.