نام کتاب : أحكام الطلاق والفسخ وآثارهما نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 275
القول الأول: جواز الخلع بقليل المال وكثيره وبأكثر من الصداق
وبمالها كله إذا كان ذلك من قبلها، قال ابن قدامة:( وهذا قول أكثر أهل العلم، روي
ذلك عن عثمان وابن عمر وابن عباس وعكرمة ومجاهد وقبيصة بن ذؤيب والنخعي ومالك
والشافعي وأصحاب الرأي. ويروى عن ابن عباس وابن عمر أنهما قالا: لو اختلعت امرأة
من زوجها بميراثها، وعقاص رأسها كان ذلك جائزا)[1]، ومن الأدلة على ذلك:
1 ـ قول الله
تعالى: ﴿ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ
﴾(البقرة:229)، قال إسماعيل:( فإن قال قائل: إنما هو معطوف على ما أعطاها
من صداق أو بعضه، قيل له: لو كان كذلك لكان ﴿ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا
فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ﴾(البقرة:229) منه أو من ذلك، وهو بمنزلة من قال: لا
تضربن فلانا إلا أن تخاف منه، فإن خفته فلا جناح عليك فيما صنعت به، فهذا إن خافه
كان الأمر إليه فيما يفعل به، لأنه لو أراد الضرب خاصة لقال من الضرب أو فيما صنعت
به منه)[2]
2 ـ أن النبي
a فعل ذلك بامرأة ثابت بن قيس بن شماس حين جاءت فقالت:
لا أنا ولا ثابت لزوجها، وقالت: يا رسول الله كل ما أعطاني عندي وافر، فقال النبي a:( خذ منها) فأخذ منها وترك، وفي حديث آخر ذكره ابن
نبهان حين تحاكما إلى رسول الله a، فقال: أتردين إليه حديقته؟ قالت: نعم، وأزيده
فأعاد ذلك ثلاث مرات، فقال عند الرابعة: ردي عليه حديقته وزيديه[3].
3 ـ عن ابن سيرين قال: جاءت امرأة إلى عمر تشتكي
زوجها فحبست في بيت فيه زبل فباتت فلما أصبحت بعث إليها فقال: كيف بت الليلة؟
فقالت: ما بت ليلة أكون فيها