نام کتاب : أحكام الطلاق والفسخ وآثارهما نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 259
بالخلع عن الإرث، ولو اختلعت بجمل قيمته
مائة درهم ومهر مثلها خمسون درهما فقد حابت بنصف الجمل، فينظر إن خرجت المحاباة من
الثلث، فالجمل كله للزوج عوضا ووصية[1].
القول الثالث: أن للزوج ما خالعته عليه إن كان قدر ميراثه منها
فما دون، وإن كان بزيادة فله الأقل من المسمى في الخلع أو ميراثه منها؛ وهو قول
الحنابلة، ومن الأدلة على ذلك، أن ذلك لا تهمة فيه بخلاف الأكثر منها، فإن الخلع
إن وقع بأكثر من الميراث تطرقت إليه التهمة من قصد إيصالها إليه شيئا من مالها
بغير عوض على وجه لم تكن قادرة عليه أشبه ما لو أوصت أو أقرت له، وإن وقع بأقل من
الميراث فالباقي هو أسقط حقه منه فلم يستحقه، فتعين استحقاقه الأقل منهما، وإن
شفيت من مرضها ذاك الذي خالعته فيه فله جميع ما خالعها به كما لو خالعها في الصحة؛
لأنه ليس من مرض موتها[2].
القول الرابع: أنه يجوز خلع الزوجة المريضة مرضا مخوفا إن كان بدل
الخلع بقدر إرثه أو أقل لو ماتت، ولا يتوارثان، وهو قول المالكية[3]، أما إن زاد بأن كان إرثه منها عشرة وخالعته بخمسة
عشر وأولى لو خالعته بجميع مالها فيحرم عليه لإعانته لها على الحرام، وينفذ الطلاق
ولا توارث بينهما إن كان الزوج صحيحا، ولو ماتت في عدتها.
الترجيح:
نرى أن الأرجح في المسألة هو القول الرابع، وقريب منه القول
الثالث، فهما أحوط