نام کتاب : أحكام الطلاق والفسخ وآثارهما نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 258
لايقف في سبيله أحد إذا أراد ذلك مع أنه قد بذل مالا لزوجته من
النفقة والمهر، وسيحتاج إلى مال آخر إذا أراد الزواج، فكيف نجيز له التصرف في ماله
لمثل هذه الحاجة، ولا نجيز لها التصرف فيها، مع أن كلا من الخلع والطلاق يشتركان
في كونهما من التفريق الشرعي، بل في كونهما تفريقا بعوض لأن الزوج قد بذل عوضه
بالمهر سابقا، والزوجة تبذله بالخلع لاحقا، فالشبه بينهما كبير، فالطلاق هو خلع
الرجل، والخلع هو طلاق المرأة.
2 ـ أن تكون صحيحة:
اتفق الفقهاء على أنه يجوز للزوجة المريضة
مرضا مخوفا أن تخالع زوجها في مرضها لأنه معاوضة كالبيع، قال ابن قدامة:( المخالعة
في المرض صحيحة، سواء كان المريض الزوج أو الزوجة، أو هما جميعا؛ لأنه معاوضة، فصح
في المرض، كالبيع. ولا نعلم في هذا خلافا)[1]واختلفوا في المقدار الذي يأخذه الزوج في مقابل ذلك
مخافة أن تكون الزوجة راغبة في محاباته على حساب الورثة على قولين:
القول الأول: أن اختلعت المريضة بمهرها الذي كان لها على زوجها، ثم
ماتت في العدة، فله الأقل من ميراثه، ومن المهر إن كان يخرج من ثلث مالها مهر، وإن
لم يكن لها مال سوى ذلك، فله الأقل من ميراثه منها، ومن الثلث، وإن ماتت بعد
انقضاء العدة، فله المهر من ثلث مالها، وهو قول الحنفية خلافا لزفر الذي اعتبار
البدل من جميع المال، لا من ثلثه، واعتبر الخلع بالنكاح، فإن المريض لو تزوج امرأة
بصداق مثلها اعتبر من جميع ماله؛ لأن ذلك من حوائجه، وكذلك المريضة إذا اختلعت؛
لأن ذلك من حوائجها لتتخلص به من أذى الزوج[2].
القول الثاني: أن الخلع إن كان بمهر المثل نفذ دون اعتبار الثلث،
وإن كان بأكثر فالزيادة كالوصية للزوج، وهو قول الشافعية وتعتبر الزيادة الثلث،
ولا تكون كالوصية للوارث لخروجه