2 ـ قول
النبي a:(أبغض الحلال إلى الله الطلاق) [2]، وفي لفظ:(ما أحل الله شيئا أبغض إليه من الطلاق)، وإنما يكون مبغضا من
غير حاجة إليه، وقد سماه النبي a
حلالا، فإن قيل بأن كون الطلاق مبغوضا مناف لكونه حلالا، لأن كونه مبغوضا يقتضي
رجحان تركه على فعله، وكونه حلالا يقتضي مساواة تركه لفعله، وقد أجيب على ذلك بأن
المراد بالحلال ما ليس تركه بلازم، وهو يشمل المباح والواجب والمندوب والمكروه،
وقد يقال الطلاق حلال لذاته والأبغضية لما يترتب عليه من انجراره إلى
[2]
قال ابن حجر: رواه أبو داود وابن ماجة والحاكم من حديث محارب بن دثار عن بن عمر
بلفظ « الحلال » بدل المباح ورواه أبو داود والبيهقي مرسلا، تلخيص الحبير: 3/205،
وانظر: البيهقي: 7/322، أبو داود: 2/255، ابن ماجة: 1/650.
نام کتاب : أحكام الطلاق والفسخ وآثارهما نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 19