نام کتاب : أحكام الطلاق والفسخ وآثارهما نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 18
وهو النوع
الأول من أنواع التفريق، ويقصد به عند الإطلاق، وسنتحدث هنا عن تعريفه وحكمه
الأصلي وأحكامه العارضة، أما أركانه وشروطه وآثارها فمحلها الفصول القادمة من هذا
الجزء وما يليه من أجزاء.
تعريف الطلاق:
من التعاريف التي عرف بها الطلاق، والتي
تدخلت في بعضها الخلافات الفقهية للمذاهب المختلفة:
1 ـ رفع الحل
الذي به صارت المرأة محلا للنكاح إذا تم العدد ثلاثا، ويوجب زوال الملك باعتبار
سقوط اليد عند انقضاء العدة في المدخول بها وانعدام العدة عند عدم الدخول
والاعتياض عند الخلع[1].
2 ـ هو صفة حكمية
ترفع حلية متعة الزوج بزوجته موجبا تكررها مرتين للحر ومرة لذي رق حرمتها عليه قبل
زوج[2].
3 ـ هو قول مخصوص أو ما في معناه من شخص مخصوص
يرتفع به النكاح أو ينثلم، فقول: يخرج به ارتفاع النكاح بالموت والرضاع، ومخصوص: ليخرج به ارتفاعه باللعان ونحوه من الردة
والإسلام وسائر الفسوخ القولية،
أو ما في معناه: ليدخل به
الطلاق بالكتابة والإشارة من الأخرس، ومن شخص مخصوص: هو الزوج أو وكيله. [3]
وعلاقة
المعنى اللغوي بالمعنى الاصطلاحي هي كما يقول ابن منظور:(طَلاَقُ النساء
لـمعنـيـين: أَحدهما حلّ عُقْدة النكاح، والآخر بمعنى التخلية والإِرْسال. ويقال