نام کتاب : أحكام الطلاق والفسخ وآثارهما نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 172
أما غير
المدخول بها فتتحقق المتاركة بالقول وبالترك عند بعضهم وهو تركها على قصد أن لا
يعود إليها، وعند البعض لا تكون المتاركة إلا بالقول فيهما حتى لو تركها ومضى على
عدتها سنون لم يكن لها أن تتزوج بآخر، وإنكار الزوج النكاح إن كان بحضرتها فهو
متاركة وإلا فلا كإنكار الوكيل الوكالة.
أما علم غير
المتاركة بالمتاركة، فقد اختلف فيه، فقيل إنه شرط لصحة المتاركة حتى لو لم يعلمها
لا تنقضي عدتها، وقيل: إن علم المرأة في المتاركة ليس
واختلفوا في
ثبوت المتاركة من المرأة فقيل:إن المتاركة لا تكون من المرأة أصلا كما قيده
الزيلعي بالزوج، وقيل: إن لكل واحد منهما أن يستبد بفسخه قبل الدخول وبعده، ومن
الأدلة على ذلك:
1 ـ أن وقوع
الطلاق يختص بنكاح صحيح.
2 ـ أنه ليس
بطلاق حقيقة إنما هو فسخ.
وقد كان هذا القول من الطرق التي تحلل
بها المرأة إلى زوجها، وذلك بالبحث في مفسد من مفسدات الزواج على مذهب من المذاهب،
ثم الحكم بعدم وقوع الطلاق لذلك، وكمثال على الفتاوى في ذلك ما سئل شهاب الدين
الرملي عما لو طلقها ثلاثا، ثم اتفقا على عدم شرط من شروط النكاح ولم يقبل
إقرارهما، فإذا قبلها الحاكم وحكم بفساد العقد هل تحل للزوج بلا محلل أو لا؟ فأجاب
بأنه يحل لمطلقها نكاحها بلا محلل لوجود الحكم بفساد النكاح فيترتب عليه جميع
مقتضاه [1].
القول الثاني: وقوع الطلاق في النكاح
الفاسد المختلف فيه، وهو قول المالكية والحنابلة، فقد سئل ابن القاسم:طلق قبل أن
يفسخ نكاحه، أيقع طلاقه عليها، وهو إنما