نام کتاب : أحكام الطلاق والفسخ وآثارهما نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 171
الاستمتاع فلا يلزمه شيء، أما إذا لم
يسد على نفسه باب
الاستمتاع فإنه يلزمه ذلك[1]، وهو مذهب مالك، وبه قال النخعي والشعبي والأوزاعي، وقد استدلوا على
ذلك زيادة على ما سبق ذكره من أدلة القول الثاني مارواه مالك أنه بلغه أن عبد الله
بن مسعود كان يقول فيمن قال: كل امرأة أنكحها فهي طالق أنه إذا لم يسم قبيلة أو
امرأة بعينها فلا شيء عليه قال مالك: وهذا أحسن ما سمعت.
الترجيح:
نرى أن
الأرجح في المسألة هو ما ذهب إليه أصحاب القول الأول، فهو الذي تدل عليه النصوص،
وتقتضيه المقاصد الشرعية من تضييق باب الطلاق ومنع التلاعب به، وفيما ذكرنا من
أدلة القول ما يكفي للدلالة على هذا.
2 ـ طلاق
الزوجة من زواج فاسد
اتفق الفقهاء على أنه لا يقع الطلاق في
نكاح باطل إجماعا، كنكاح خامسة وأخت على أختها[2]، واختلفوا في النكاح الفاسد المختلف فيه على قولين:
القول الأول[3]: أن التفريق في النكاح الفاسد إما أن يكون بتفريق القاضي أو بمتاركة
الزوج، وهو قول الحنفية والشافعية، وأن هذا التفريق ليس بطلاق.
وقد نص
الحنفية على أنه لا يتحقق الطلاق في النكاح الفاسد، بل هو متاركة فيه ولا تحقق
للمتاركة إلا بالقول إن كانت مدخولا بها، كقوله: تاركتك أو تاركتها أو خليت سبيلك
أو خليت سبيلها أو خليتها.
[1]
وهو أن يقول مثلا: إن تزوجت امرأة من قبيلة كذا، أو يضيف ذلك إلى بلد فيقول:: إن
تزوجت امرأة من مصر أو تزوجت امرأة بالشام، أو يضيف ذلك إلى زمن لا يستوعب عمره أو
أكثر مثل أن يقول: إن تزوجت هذا العام أو هذه العشرة الأعوام فمثل هذا يلزمه ;
لأنه لم يسد على نفسه باب الاستمتاع.