نام کتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 261
وهي التصرفات التي لا علاقة لها بالدين، أو أن تكون من مباحات الدين لا من واجباته أو محرماته، ومنها الأطعمة والأشربة واللباس، ونحو ذلك.
وقد نص الفقهاء هنا على أن للزوج الحق في منع زوجته من السكر وإن كانت غير مسلمة، لأنه يحول بينها وبين حقه في الاستمتاع بها، فإنه يزيل عقلها، ولا يأمن أن تجني عليه، أما إن أرادت شرب المحرم الذي لا يسكرها، فليس له منعها منه، لعدم تكليفها بفروع الشريعة، فهي تعتقد إباحته في دينها، وله إجبارها على غسل فمها منه ومن سائر النجاسات ليتمكن من الاستمتاع بفيها، وله الحق في منع المسلمة، لأنهما يعتقدان تحريمه إلا إذا تزوج مسلمة تعتقد إباحة يسير النبيذ فليس له الحق في منعها[437]، ونفس الحكم في لحم الخنزير ففيه وجهان، ونرى أنها ما دامت عنده، فإنه يكفيها من الأشربة واللحوم من الحلال ما يغنيها عن الحرام أو المشتبه فيه.
وله كذلك إلزامها اللباس المحتشم، لأن له حق القوامة عليها من هذه الناحية، وقد اشترط القرآن الكريم لإباحة الزواج من أهل الكتاب أن يكن محصنات عفيفات، والعفاف لا ينقض بالزنا وحدهن، بل إن التبرج من الزنا غير المباشر، وقد قال a في المرأة تخرج من بيتها متعطرة:( أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا من ريحها فهي زانية)[438]
ومثل هذا المنع لا علاقة له بحرية العبادة، لأن زينة المرأة الخارجية من حق الزوج، بل إن في حثها على الاحتشام والتعفف وترك المسكر ونحوه دعوة لها بما يلزمه إياها دينها، وإنما أجاز الإسلام زواجها لاعتقادهم ذلك، فإذا ما انحرف ذلك الاعتقاد وقالوا بحرية
[437] في المسألة قولان عند الشافعية وروايتان عند الحنابلة.
[438] صحيح ابن خزيمة: 3/91، ابن حبان: 10/270، الحاكم: 2/430، الدارمي: 2/362، البيهقي: 3/246، النسائي: 5/430، أحمد: 4/413.
نام کتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 261