نام کتاب : عقد الزواج وشروطه نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 97
الزواج الفاسد:
وهو مثل الزواج الصحيح، إلا أنه لا يجب بالعقد الفاسد في الزواج حكمه، وإنما يجب بالوطء فيه، وفي حكمه الوطء بشبهة، كوطء امرأة ظنها امرأته، وأشباه هذا يتعلق به
التحريم كتعلقه بالوطء المباح إجماعا، قال ابن المنذر: (أجمع كل من نحفظ عنه من علماء الأمصار على أن الرجل إذا وطئ
امرأة بنكاح فاسد، أو
بشراء فاسد،
أنها تحرم
على أبيه وابنه وأجداده وولد ولده، وهذا مذهب مالك، والأوزاعي، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور وأصحاب الرأي) [1].
ولكن هذه الحرمة مع ذلك لا تجعل الرجل محرما لمن حرمت عليه، ولا يباح له به النظر
إليها، لأن الوطء ليس بمباح، ولأن المحرمية تتعلق
بكمال حرمة الوطء، ولأن
الموطوءة لم يستبح النظر إليها، فلأن لا يستبيح النظر إلى غيرها أولى، والدليل على ثبوت الحرمة
بذلك أنه وطء يلحق به النسب، فأثبت التحريم، كالوطء المباح.
العلاقة المحرمة:
اختلف الفقهاء في ثبوت حرمة المصاهرة بالزنا، أي
أنه لو زنا الرجل بامرأة، هل يحرم عليه أصولها وفروعها أم لا
على قولين:
القول الأول: أنه لا يثبت بالزنا حرمة المصاهرة، فيجوز
له أن يتزوج بأي امرأة من أصول المزني بها وفروعها، كما أن لها التزوج بأي
فرد من أصوله وفروعه، وهو مذهب