نام کتاب : عقد الزواج وشروطه نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 96
﴾ (النساء: 24)
بل إنه قد ورد التصريح بحلهن في قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ
إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ
يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ
عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالاتِكَ اللاتِي هَاجَرْنَ
مَعَكَ﴾ (الأحزاب: 50)
والأصل أن ما أحل لرسول الله صلیاللهعلیهوآلهوسلم يكون حلالاً لأمته إلا ما قام الدليل على اختصاصه به ولم يوجد هنا دليل يدل
على هذا الاختصاص.
3 ـ المحرمات بالمصاهرة
عرف ابن عرفة المصاهرة بأنها (زوجة أصله وفرعه، ومن
لها على زوجه ولادة، وفرع زوجة مسها، وإن
لم تكن في حجره) [1]
وسنتناول الحديث عن هذا الصنف في المطلبين التاليين:
أ ـ العلاقة المعتبرة في حرمة
المصاهرة:
يختلف ثبوت المصاهرة بحسب نوع العلاقة التي نشأت عنها
المباشرة الجنسية، ويمكن تصنيف أنواع العلاقات
وارتباطها بحرمة المصاهرة كما يلي:
الزواج الصحيح:
اتفق العلماء على أن العلاقة الناتجة عن زواج صحيح أو
ملك يمين تثبت به حرمة المصاهرة، ويعتبر محرما لمن حرمت عليه، لأنها
حرمت عليه على التأبيد، بسبب مباح، أشبه
النسب.