1.
ما روي أن فتاة جاءت إلى رسول الله صلیاللهعلیهوآلهوسلم، فأخبرته أنا أباها زوجها ابن أخيه وهي كارهة. فأرسل رسول الله صلیاللهعلیهوآلهوسلم إلى أبيها فدعاه، فجعل الأمر إليها، فقالت: يا رسول الله قد
أجزت ما صنع أبي، ولكن
أردت أن أعلم النساء أن ليس إلى الآباء من الأمر شيء[2].
2.
أن أم حبيبة كانت تحت عبد الله بن جحش فمات بأرض الحبشة، فزوجها النجاشي النبي صلیاللهعلیهوآلهوسلم وأمهرها عنه أربعة آلاف، وبعث بها إلى رسول الله صلیاللهعلیهوآلهوسلم مع شرحبيل بن حسنة[3].
3.
روي عن علي أن رجلا أتاه بعبد له فقال: إن عبدي تزوج بغير
إذني، فقال له علي : فرق بينهما. فقال السيد لعبده: طلقها يا عدو الله. فقال علي للسيد:
قد أجزت النكاح،
فإن شئت
أيها العبد فطلق وإن شئت فأمسك[4].
ويلحق بهذه الحالة ما لوقال الولي: زوجتك ابنتي إن كانت حية مع كونها
كانت غائبة، وتحدث بموتها أو ذكر موتها أو قتلها، ولم يثبت ذلك فإن هذا التعليق
يصح معه العقد، لأن إن إذا أدخلت على ماض محقق كانت بمعنى إذ وإذ معناها التحقيق.
ويلحق بها كذلك تعليقه بمشيئة الله تعالى فإن العقد يصح به، وقد نقل
الإجماع في ذلك،
[1] الإنصاف:8/47، أسنى
المطالب:3/120، تحفة المحتاج:7/323،مغني المحتاج:4/231، نهاية المحتاج:6/214.
[2] سنن النسائي: 3/284 ،سنن
ابن ماجة:1/602، أحمد: 6/136، قال الزيلعي: قال البيهقي هذا مرسل ابن بريدة لم
يسمع من عائشة، نصب الراية:3/192.