نام کتاب : عقد الزواج وشروطه نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 55
ومن الأدلة على ذلك:
1.
أن عقد الزواج من عقود التمليكات وهي لا تقبل التعليق.
2.
أن الشارع وضعه ليفيد حكمه في الحال بدون تأخير، والتعليق
تأخير له.
3.
أن تعليقه على أمر سيحدث في المستقبل يخرجه عما وضعه الشارع
له ويجعله محلاً للمقامرة واحتمال حصول آثاره أو عدم حصولها، فكان تعليقه منافياً
لوضعه الشرعي.
وقد ذكر الفقهاء الصور المحتملة لذلك وحكموا على عدم انعقادها جميعا،
وهي:
أن يكون المعلق عليه محقق الوجود، وذلك مثل قوله: إذا جاء الشتاء زوجتك
ابنتي، ومثله ما لو قال: زوجتك حمل هذه المرأة لأنه لم يثبت له حكم البنات قبل
الظهور في غير الإرث والوصية، ولأنه لم يتحقق أن في البطن بنتا،ومثله لو قال: إذا
ولدت امرأتي بنتا زوجتكها لأنه تعليق للنكاح على شرط فهو مجرد وعد لا ينعقد به
عقد.
أن يكون المعلق عليه محتمل الوجود: مثل قوله لها: إن ربحت من تجارتك
زوجتك، أو إن نجحت في الامتحان تزوجتك، فإن الربح والنجاح لا نقطع بوجودهمان وقد
نص المالكية هنا على مسألة مستثناة هي أن يقول الشخص في مرضه: (إن مت فقد زوجت
ابنتي فلانة من فلان)فقد نص أصبغ على جوازها سواء طال زمان المرض أو قصر، وهي مسألة خارجة عن
الأصل بالإجماع.
أن يكون المعلق عليه مستحيل الوجود:مثل ما لو قال لها: زوجيني نفسك
فقالت: إن شربت ماء هذا البحر كله زوجتك نفسي.
وجود المعلق عليه وقت
التعليق:
ومثال ذلك ما لو قالت امرأة لرجل بحضرة شاهدين:
تزوجتك على كذا من المال إن أجاز أبي أو رضي، فقال: قبلت، فإنه لا يصح إلا إذا كان
الأب حاضرا في المجلس، وأن يقول رضيت
نام کتاب : عقد الزواج وشروطه نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 55