نام کتاب : عقد الزواج وشروطه نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 253
1.
أن المرأة التي رفعت إلى النبي a أن أباها زوجها من غير كفئها خيرها، ولم يبطل الزواج من أصله([1]).
2.
أن العقد وقع بإذنها، والنقص الموجود فيه لا يمنع صحته، وإنما يثبت الخيار، كثبوت الخيار من العيوب.
3.
أن هذا حق واحد لا يتجزأ، فقد ثبت بسبب لا يتجزأ، وهو القرابة، وإسقاط بعض ما لا يتجزأ إسقاط
لكلهلأنه لا بعض له، فإذا أسقط واحد منهم لا يتصور بقاؤه في حق الباقين كالقصاص إذا وجب
لجماعةفعفا أحدهم عنه أنه يسقط حق الباقين.
4. أن حقهم
في الكفاءة ما ثبت لعينه، بل لدفع الضرر، والتزويج من غير كفء وقع إضرارا بالأولياء من حيث الظاهر، وهو ضرر عدم الكفاءة، فالظاهر أنه لا يرضى به أحدهم
إلا بعد علمه بمصلحة حقيقية هي أعظم من مصلحة الكفاءة وقف هو عليها، وغفل عنها الباقون ولولاها لما
رضي، وهي دفع ضرر الوقوع في الزنا على تقدير الفسخ.
القول الثاني: لا يسقط حق الباقين وهو قول أبي
يوسف،
وهو مروي عن أحمد وقول للشافعي، ومن
أدلة ذلك:
1.
أن حقهم في الكفاءة ثبت مشتركا بين الكل، فإذا رضي به أحدهم، فقد أسقط حق نفسه، فلا يسقط حق الباقين، قياسا على الدين إذا وجب لجماعة، فأبرأ بعضهم