يكافئهم، فكان لهم أن يخاصموا؛ لدفع ذلك عن أنفسهم) [1]، ومن أدلتهم على ذلك أن الكفاءة حقها وحق الأولياء - كما سبق - فإن رضوا بإسقاطها فلا اعتراض عليهم.
وقد اختلف رأي المالكية فيما لو تزوجت المرأة من غير كفء في الدين على ثلاثة أقوال هي:
1. لزوم فسخه لفساده، وهو ظاهر قول اللخمي وابن بشير وغيرهما.
2. أنه زواج صحيح، وشهره الفاكهاني.
3. إن كان لا يؤمن عليها منه رده الإمام وإن رضيت به، وهو لأصبغ.
الترجيح:
نرى أن الأرجح في المسألة، بناء على ما سبق ذكره، هو القول الثاني مقيدا بخصال الكفاءة التي سنذكرها.
3 ـ حكم رضى بعض الأولياء دون بعض:
اختلف العلماء القائلون بتعدد الأولياء، كما ذكرنا سابقا[2]، فيما لو رضي بعض الأولياء دون بعض عن الزوج عل قولين[3]:
القول الأول: يسقط حق الباقين، وهو قول أبي حنيفة، ومحمد، وهو مذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة ورواية عن أحمد، واستدلوا على ذلك بما يلي:
[1] المبسوط:5/26.
[2] وهم ما عدا الإمامية فالإمامية يقصرون الولاية على الأب والجد، بل بعضهم يقصرها على الأب فقط.
[3] بدائع الصنائع: 2/317، المغني :7/27.