responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عقد الزواج وشروطه نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 216

بل إن النصوص النبوية تدل على هذا النوع من الاشتراط فقد روي أن جارية بكرا أتت النبي صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم فذكرت له أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم [1]، وروي أن فتاة أتت النبي صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم فقالت إن أبي زوجني من ابن أخيه ليرفع بي خسيسته، فجعل الأمر إليها، فقالت: قد أجزت ما صنع أبي ولكني أردت أن أعلم أن أللنساء من الأمر شيئا[2].

ثانيا ـ من تثبت عليه الولاية

1 ـ الصغار:

اختلف الفقهاء فيمن يلي تزويج الصغار على قولين[3]:

القول الأول: يجوز لكل الأولياء تزويج الصغير والصغيرة، وأنها تزوج بدون إذنها، ولها الخيار إذا بلغت وهو قول الحنفية وأحمد في إحدى الروايتين، واستدلوا على ذلك بما يلي[4]:

1. قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى ﴾(النساء: 3) الآية، ومعناه في نكاح اليتامى، وإنما يتحقق هذا إذا قيل بجواز نكاح اليتيمة، وقد نقل عن عائشةفي تأويل الآية أنها نزلت في يتيمة تكون في حجر وليها يرغب في مالها وجمالها، ولا يقسط


[1] سبق تخريجه.

[2] سبق تخريجه.

[3] المدونة:2/100، الأم: 5/21، المصنف :3/184 ،أحكام القرآن للجصاص: 2/80 ،المحلى:9/38 ،المبسوط :4/212، بدائع الصنائع: 2/315، المغني: 7/30.

[4] انظر هذه الأدلة في: المبسوط:4/214، شرح فتح القدير:3/276.

نام کتاب : عقد الزواج وشروطه نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست