نام کتاب : عقد الزواج وشروطه نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 215
الجمع بين النصوص الواردة، ولخصوص ظهور قوله في معتبرة صفوان: (فإن لها
في نفسها نصيباً) أو (فإن لها في نفسها حظاً) فإنهما ظاهران في عدم استقلالها وكون
بعض الأمر خاصة لها[1].
فعن صفوان قال: استشار عبد الرحمن موسى بن جعفر في تزويج ابنته لابن
أخيه، فقال:(افعل ويكون ذلك برضاها، فإن لها في نفسها نصيباً). قال: واستشار خالد
بن داود موسى بن جعفر في تزويج ابنته علي بن جعفر، فقال:( افعل ويكون ذلك برضاها
فإن لها في نفسها حظاً)[15] .
وقد قال بهذا القول ـ بالإضافة للإمامية ـ الحنابلة، فقد ذهبوا إلى أن
وليها يزوجها بإذنها سواء كانت بكراً أم ثيباً، وهو رواية عن الحنفية كما ذكرنا
سابقا.
وربما يكون ابن رشد يشير لهذا عندما قال: (ولكن الذي يغلب على الظن أنه لو
قصد الشارع اشتراط الولاية لبين جنس الأولياء وأصنافهم ومراتبهم، فإن تأخر البيان عن وقت
الحاجة لا يجوز،
فإذا كان
لا يجوز عليه a تأخير البيان عن وقت
الحاجة، وكان عموم البلوى في هذه
المسألة يقتضي أن ينقل اشتراط الولاية عنه a تواترا أو قريبا من التواتر... فقد يجب أن يعتقد أحد
أمرين إما أنه ليست الولاية شرطا في صحة النكاح، وإنما للأولياء الحسبة في ذلك، وإما إن كان شرطا فليس
من صحتها تمييز صفات الولي وأصنافهم ومراتبهم، ولذلك يضعف قول من يبطل عقد الولي
الأبعد مع وجود الأقرب) [2]
[1] الخوئي: السيد أبو القاسم/ مباني العروة الوثقى/ كتاب النكاح ج2
ص264.