قال: أحكام الله ثابتة، ولكن تطبيقها تتغير صوره بتغير الواقع .. فما أبيح هنا قد يحرم هناك.
قلت: لا أفهم هذا، فكيف تكون ثابتة، ثم هي في نفس الوقت متغيرة.
قال: هي ثابتة ثبات الأصول، متغيرة بتغير الحوادث ..
قلت: اشرح لي هذا، فإني لا أكاد أفهم هذا التعارض.
قال: إذا قصدت وجهة معينة، فإن طلب الوجهة مستقر في نفسك .. أليس ذلك؟
قلت: بلى.
قال: ولكن طريق الوجهة قد يحوي منعرجات ومنحدرات وعوائق، فهل تسير فيها جميعا سيرا واحدا؟
قلت: لا .. بل ألبس لكل حالة لبوسها.
قال: فكذلك أحكام الشرع، مقاصدها ثابتة لكن تطبيقاتها تختلف باختلاف مطبقيها.
قلت: أجل، بل إنهم وضعوا لذلك قاعدة فقهية تقول:(لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان)[1]
قال: ولكنكم تخطئون كثيرا في تطبيق مثل هذه القواعد، وفي تبرير الواقعية، فتجعلونها أحيانا وسيلة للإفلات من الأحكام الشرعية، ومن مقتضيات الورع.
قلت: كيف هذا؟
[1] انظر: القواعد الفقهية للشيخ أحمد الزرقا ص227.