responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المزارات الدينية بين الرؤية الإيمانية والرؤية التكفيرية نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 14

ثم أفتى بأن (الطعام واللحم المقدّم في الزردة لا يحلّ أكله شرعا لأنّه مما نصّ القرآن على حرمة أكله فإنه سبحانه وتعالى يقول: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ﴾ [المائدة: 3] فاللحم من القسم الرابع أي مما أهل لغير الله، أي ذبح لغير الله بل للمشايخ، فزردة (سيدي عابد) أقيمت له وهكذا (سيدي أحمد بن عودة) و(سيدي بومدبن).. أقيمت له الزردة ليرضى وينفع ويدفع الضّر، وتقول إنّ هذه الذبائح قد ذكر اسم الله عليها، فأقول: ولو ذكر اسم الله فإنَّ النّية الأولى وهي تقديمها إلى صاحب المقام، يجعلها لغير الله)

بناء على هذا وغيره حاولنا في هذا الكتاب الرد على الرؤية التكفيرية المرتبطة بالمزارات الدينية المنتشرة في بلاد المسلمين، وبيان مشروعيتها، والرد على الشبهات المثارة حولها، والتي تحاول تهديمها، وصرف الناس عنها بحجة كونها قبورية وشركا.

وقد اعتمدنا في ذلك دليلين كبيرين، كلاهما من الأدلة التي يعتمدها الفقهاء في استدلالاتهم:

الأول: هو الأدلة الشرعية سواء تلك التي يعتمدها المجتهدون من الفقهاء، وهي المصادر المقدسة من الكتاب والسنة، وما يلحق بها من آثار الصحابة والتابعين وأئمة أهل البيت، أو تلك التي يعتمدها المقلدون، وهي أقوال الفقهاء من المدارس الفقهية المختلفة.

الثاني: هو المصالح الشرعية المرتبطة بالمزارات الدينية، والتي يعتمدها عادة ما يطلق عليه الفقه المقاصدي، ذلك أن كل فروع الشريعة هدفها خدمة المصالح بأنواعها المختلفة.

بناء على هذا رأينا تقسيم البحث بحسب الأدلة التي اعتمدناها فيه إلى ثلاثة فصول، وهي:

الفصل الأول: المزارات الدينية.. والمصادر المقدسة: وقد حاولنا البرهنة فيه على شرعية المزارات من خلال العودة إلى المصادر المقدسة، سواء تلك التي يتفق المسلمون جميعا على قبولها من أمثال كتاب الله وسنة رسوله a، أو تلك التي يختلفون فيها من أمثال أقوال الصحابة أو

نام کتاب : المزارات الدينية بين الرؤية الإيمانية والرؤية التكفيرية نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست