قال: بل أكون داعيا.. لقد قال a:(من رأى منكم منكرا فليغيره
بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان)[1]
قلت: لم يذكر رسول الله a في هذا الحديث السلطان، فكيف
ذكرته؟
قال: كل من تولى شيئا كان له السلطة
عليه، ألم تسمع قوله a:(كلكم راعٍ، وكلكم مسؤولٌ عن رعيته، والأمير راعٍ، والرجل راعٍ على
أهل بيته؛ والمرأة راعيةٌ على بيت زوجها وولده، فكلكم راعٍ، وكلكم مسؤولٌ عن
رعيته)[2]
قلت: بلى.. وهذا الحديث أشهر من نار على
علم.
قال: فلذلك لا تغير منكرا بيدك إلا إذا
كانت لك سلطة عليه، أو إذن من السلطة.
قلت: فسر لي ذلك.
قال: انظر.. فقد وضعت لهذا خمس حالات..
ووضعت لكل حالة حلها.
نظرت، فرأيت مكتوبا في الحالة الأولى:(أن
يكون للمغيِّر ولاية خاصة على ذي المنكر)، فقلت: ما الذي تقصد بهذا؟
قال: أقصد ما ذكره a من الولاية الخاصة، كولاية
الوالد على ولده، والزوج على زوجته.. فلهؤلاء الحق في تغيير ما يرونه منكرا ممن
تولوهم.. لقد أشار a إلى هذا النوع من الولاية بقوله:(مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع
سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر)[3]، فقد أذن a في استعمال هذه الأسلوب في
تربية الأولاد، ولكن بعد ثلاث سنين تجرب فيها جميع الوسائل الأخرى.
وهكذا.. إذا رأى الزوج من زوجته منكرا،
فإنه يجب عليه أن يغيره بيده..