ونصوا على أن الحج بالنفس يسقط عن المريض الذي لا يستطيع الركوب، وله أن
يقيم بدله بماله من يحج عنه ويعتمر.
ونصوا على أن المريض الذي لا يستطيع الطواف ماشيًا فله أن يطوف راكبًا أو
محمولاً.
ونصوا على أن المريض الذي لا يستطيع تطهير ثيابه يجوز له أن يصلي بها ولو
كان عليها شيء من النجاسات.
ونصوا على أن الجهاد لا يجب على الأعمى ولا على الأعرج ولا على المريض
لأنهم يعجزون عنه ويشق عليهم.
ونصوا على أنه يجوز للحاج الذي به أذى من رأسه أن يغطيه، ولكن عليه
الفدية.
ونصوا على أن المريض لا يقام عليه الحد حتى يبرأ خوفًا من السراية.
ونصوا على أن الحامل لا يقام عليها الحد حتى تضع خوفًا من هلاك الجنين.
ونصوا على جواز إجراء الجراحة الطبية ولو بلا إذن المريض إذا حصل الضيق
والحرج وحلت الضرورة ؛ لأن الأمر إذا ضاق اتسع.
ونصوا على سقوط وجوب حضور الجمع والجماعات عن المريض الذي يشق عليه ذلك.
ونصوا على جواز الصلاة لغير القبلة إذا كان في توجيهه إليها حرج وعسر
ومشقة وضيق.
ونصوا على أن المغمى عليه لا إثم عليه في إخراج الصلاة عن وقتها، ولكن
يجب عليه إذا أفاق أن يصلي ما فاته من الفروض، هذا إذا كانت مدة الإغماء قليلة
عرفًا وهي بمقدرة ثلاثة أيام.
وغيرها من الفروع الكثير التي تتيح للمريض أن يمارس
حياته التعبدية من غير أي حرج قد يصيبه، أو يصيب مرضه.