نام کتاب : النوازل الفقهية و مناهج الفقهاء في التعامل معها نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 127
أصحاب هذا
المنهج أنه لا تحصل درجة الاجتهاد إلا لمن اتصف بوصفين[1]:
الأول: فهم
مقاصد الشريعة على كمالها لأن الإنسان إذا بلغ مبلغاً فهم عن الشارع قصده في كل
مسألة من مسائل الشريعة، وفي كل باب من أبوابها؛ فقد حصل له وصف ينَزّله منزلة
الخليفة للنبي a في التعليم والفُتيا والحكم بما أراه
الله .
والثاني:
التمكّن من الاستنباط بناءً على فهمه فيها، بواسطة معارف محتاج إليها في فهم
الشريعة أولاً، وفي استنباط الأحكام ثانياً.
ثالثا ـ
منهجه في الفتوى:
بناء على
التصنيف السابق لأعلام هذا المنهج، فإنه يمكن أن نرى منهجين للفتوى قد يتفقان في
بعض الغايات، ولكن يختلفان اختلافا شديدا في آليات التنفيذ:
المنهج الأول:
وهو يعتمد
على اعتبار الدليل الشرعي هو الأساس في التعرف على مقاصد الشريعة – أولا - ثم يطبق هذا المبدأ على الفروع المختلفة، مع
مراعاة ما ورد فيها من النصوص الخاصة.
ولهذا، فإن
أول ما ينطلق منه أصحاب هذا المنهج لتحديد المقاصد الشرعية والوسائل المحققة لها
هي المصادر الأصلية من القرآن الكريم والسنة المطهرة.
يقول
الشاطبي: (نصوص الشارع مفهمة لمقاصده بل هي أول ما يتلقى منه فهم المقاصد الشرعية)[2]
ويقول
الدكتور محمد سعد اليوبي: (إذا
كان من المعلوم أن القرآن هو أساس