نام کتاب : النوازل الفقهية و مناهج الفقهاء في التعامل معها نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 120
الْمَسْجِدَ
الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا ﴾[1]، (فالآية نبّهت على أنّ الحاجة إليهم في جلب الطعام
إلى مكة لا ترخّص لهم في انتهاك حرمة الحرم، فكذلك الأمر هنا: لا تـرخُص في
استـباحة الإضـرار بالمسلمين)[2]
وبين أنه سار
في هذا على خطى سلفه الفقيه المـازري المالكي الذي منـع بيع كل ما يكـون لأهل
الحرب به قوة على المسلمين كالطعام والسلاح وحتى الشمع؛ لأنهم – كما بيّن الشاطبي – يستعينون به في الإضرار بالمسلمين.
قال الشاطبي:
(و أما صنع الشمع للنصارى فإن كان لأنهم يستعينون به علينا فـيُمنع كما ذُكر في
بيعه من النصارى، وأما ما يعلم أنهم يصنعونه لآلهتهم فينبغي ألا يصنع لهم، ولا
يباع منهم نظير ما قاله ابن القاسم في بيع الشاة منهم مع العلم بأنهم يذبحونها
لأعيادهم، فإنه يُكرِّهه كراهية تنـزيه وأن البيع إن وقع لم يفسخ وهو في العتبية)[3]
المثال
الثاني: ذكر الشيخ ابن عاشور
أمثلة كثيرة عن رعاية المفتين في النوازل خصوصا لمقاصد الشريعة، ولو بمخالفة
مذاهبهم التي يقلدونها، وذلك عند ذكره للضرورة العامة المؤقتة، كأن يعرض الاضطرار
للأمة أو طائفة عظيمة منها يستدعي الإقدام على الفعل الممنوع لتحقيق مقصد شرعي من
سلامة الأمة أو إبقاء قوتها أو نحو ذلك.
ولا شك أن
اعتبار هذه الضرورة عند حلولها أولى وأجدر من اعتبار الضرورة