وبناء على
هذا، ومن خلال النظر في واقع الفتوى نجد صنفين ممن يمكن اعتبارهم من أعلام هذا
المنهج:
الصنف الأول:
ويمثلهم
الكثير من الفقهاء من المدارس السابقة، حتى المدارس التي تؤمن بالتمذهب، حيث نجد
لها في فقه النوازل أحيانا ما تراعى فيه مقاصد الشريعة.
ومن الأمثلة
على ذلك:
المثال
الأول: استفتي الشاطبي عن
(بيع الأشياء التي منع العلماء بيعها من أهل الحرب كالسلاح وغيره، لكون أهل
الأندلس محتاجين إلى النصـارى في أشياء أخـرى كالأكـل واللبـاس وغيـرها...وسؤاله
عن الشمـع، وهل يتنزّل منـزلة ما ذُكِر سابقا في بيعـه...؟ وهل هناك فرق بين أهل
الأندلس وغيرهم من أرض الإسلام في بيع مثل هذه الأشياء؟)[2]
فأجاب بالمنع
ولم يلتفت إلى الضرورة التي تعلّل بها المستفتي؛ لأنه رأى أن حماية المسلمين من
العدو وما تقتضيه تلك الحماية من عدم تمكينه بما يعينه على أمر أهل الأندلس، وهذا
أولى من حاجة بعض الناس إلى الطعام.. وبيع السـلاح والطعـام إلى أهـل الحـرب داخـل
فيما يكون أداؤه إلى المفسـدة كثيـرا لا نـادرا، ورأى أنه ليس هناك موجب لتسويغ
البيع منهم مستدلا بقوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا
يَقْرَبُوا