عن القائلين بها، بل يوصون بكتمان ما ورد
من أمثالها حرصا على ما يطلقون عليه [أهل السنة] ومقصودهم السنة المذهبية، لا
السنة النبوية.
وقد ذكر ابن تيمية مقولة الشافعي في جواز
زواج الرجل من ابنته من الزنا، فقال: (ومثل هذه المسألة الضعيفة ليس لأحد أن
يحكيها عن إمام من أئمة المسلمين لا على وجه القدح فيه ولا على وجه المتابعة له
فيها، فإن ذلك ضربا من الطعن في الأئمة وأتباع الأقوال الضعيفة، وبمثل ذلك صار
وزير التتر يلقى الفتنة بين مذاهب أهل السنة حتى يدعوهم إلى الخروج عن السنة والجماعة،
ويوقعهم في مذاهب الرافضة وأهل الإلحاد)[1]
وهذا من ابن تيمية غريب جدا، فهو في كتبه
يحكي أقوالا غريبة شاذة يتهم بها الشيعة مع أنهم هم أنفسهم ينفرون منها،
ويكذبونها، ويعلنون البراءة منها، ومع ذلك لا يزال أتباعه يشيعونها عن الشيعة من
غير رجوع منهم لمصادرهم التي تمثلهم.
بينما إذا تعلق الأمر بالشافعي أو مالك
أو غيره من المذاهب، فإنه يوصي بكتمان أقوالهم الغريبة الشاذة.. وهذا من التطفيف
الذي نهينا عنه.
بعد ذلك يذكر الشريف المرتضى وجها من
وجوه الاستدلال التي يستند إليها التيار السلفي خصوصا، وهي أن لأقوال أئمة المذاهب
جذورها في القرون الأولى، أو في السلف الأول، وهي لذلك معتبرة، فيقول ـ مطالبا لهم
بالمعاملة بالمثل مع المدرسة الشيعية ـ: (فإن قالوا: إن الفرق بين الأمرين ان كل
مذهب تفرد به أبوحنيفة فله موافق من فقهاء أهل الكوفة فيه، أو من السلف المتقدم، وكذلك
ما تفرد به الشافعي له فيه موافق من أهل الحجاز أو من السلف، وليس كذلك الشيعه.
قلنا: ليس كل مذهب تفرد به