ثم أخذ يرد على هذه الشبهة،
ويقرر أن التعيين واجب وضرورة، ولا يصح أن يراعى فيه أحد، فقال: (ومما هو معلوم
بالإضطرار من دين الإسلام أن المرجع في مسائل أصول الدين إلى الكتاب والسنة وإجماع
الأمة المعتبر وهو ما كان عليه الصحابة وليس المرجع إلى عالم بعينه في ذلك فمن
تقرر عنده الأصل تقريراً لا يدفعه شبهة وأخذ بشراشير قلبه هان عليه ما قد يراه من
الكلام المشتبه في بعض مصنفات أئمته إذ لا معصوم إلا النبي)[1]
ثم بين محل المسألة من الدين،
فقال: (ومسألتنا هذه وهي عبادة الله وحده لا شريك له والبراءة من عبادة ما سواه
وأن من عبد مع الله غيره فقد أشرك الشرك الأكبر الذي ينقل عن الملة هي أصل الأصول
وبها أرسل الله الرسل وأنزل الكتب وقامت على الناس الحجة بالرسول وبالقرآن وهكذا
تجد الجواب من أئمة الدين في ذلك الأصل عند تكفير من أشرك بالله فإنه يستتاب فإن
تاب وإلاّ قتل لا يذكرون التعريف في مسائل الأصول إنما يذكرون التعريف في المسائل
الخفية التي قد يخفى دليلها على بعض المسلمين كمسائل نازع بها بعض أهل البدع
كالقدرية والمرجئة أو في مسألة خفية كالصرف والعطف وكيف يعرفون عباد القبور، وهم
ليسوا بمسلمين، ولا يدخلون في مسمى الإسلام، وهل يبقى مع الشرك عمل)[2]
وهكذا فإن الشروط التي يصورها بعض
السلفية من باب التمويه والاحتيال على نفي التكفير، لا علاقة لها بهذا، فمجرد
الوقوع عندهم في الشرك أو في نواقض العقيدة كفر، وصاحبها كافر، ويستتاب من غير
تعريف ولا إقامة حجة.. وإلا قتل.
هذا في حق عوام الناس، فكيف
بالعلماء الذين عرفوا وتبينوا، بل فيهم من قرأ
[1]
تكفير المعين والفرق بين قيام الحجة
وفهم الحجة، ص19.
[2]
تكفير المعين والفرق بين قيام الحجة
وفهم الحجة، ص20.