responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم ودلالتها على الأحكام الشرعية نویسنده : سليمان الأشقر، محمد    جلد : 1  صفحه : 88
ومما يخفى عند تطبيقه على بعض الصور نحو قوله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} فإن دخول من أخذ مال غيره على سبيل العارية ثم جحده، في مفهوم (السارق)، أمر مشتبه بحاجة إلى بيان [1]. فلما قطع النبي - صلى الله عليه وسلم - امرأة كانت تستعير المتاع وتجحده، تبيّن دخوله.
النوع الثالث: بيان التغيير. وهو البيان الذي فيه تغيير لموجب اللفظ من المعنى الظاهر إلى غيره. وذلك في المخصِّصات كالشرط والاستثناء ونحوها، وتقييد المطلق. نحو قول القائل لامرأته: "أنت طالق إن دخلت الدار" ونحو: "له علي ألف إلاّ مائة" وذلك أن آخر الكلام بَيّن أن المراد بأوله غير ما دلّ عليه.
والشافعية يجعلون التخصيص من بيان التفسير.
النوع الرابع: بيان التبديل، وهو النسخ، إذ هو بيان انتهاء مدة الحكم [2] وفي اعتبار هذا النوع بياناً اختلاف، إذ ليس هناك لفظ خفي يبيّن بالنسخ.

ما به يمكن البيان:
نقل الشوكاني [3] عن السمعاني أن البيان يقع بستة أشياء:
أحدها: القول، وهو الأكبر. والثاني: الفعل. والثالث: الكتابة، كما بيّن النبي - صلى الله عليه وسلم - أسنان الديات، ومقادير الزكاة بكتبه المشهورة. والرابع: الإشارة، كقوله: " الشهر هكذا، وهكذا، وهكذا" [4] والخامس: التنبيه، وهو المعاني والعلل التي نبّه بها على الأحكام. كقوله في بيع الرطب بالتمر: "أينقص الرطب إذا يبس؟ " [5] والسادس: الاجتهاد من العلماء.

[1] بيان النصوص التشريعية ص 170
[2] محمد أديب صالح: تفسير النصوص في الفقه الإسلامي. ص 1 - 31 وأيضاً: بدران أبو العينين بدران: بيان النصوص التشريعية. ص 215 وما بعدها.
[3] إرشاد الفحول ص 172
[4] رواه مسلم (نيل الأوطار 4/ 201).
[5] رواه الخمسة وصححه الترمذي (نيل الأوطار 5/ 211).
نام کتاب : أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم ودلالتها على الأحكام الشرعية نویسنده : سليمان الأشقر، محمد    جلد : 1  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست