نام کتاب : أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم ودلالتها على الأحكام الشرعية نویسنده : سليمان الأشقر، محمد جلد : 1 صفحه : 489
بالشفعة للجار. وقد اختلف فيها على قولين، وسوف نبيّن مبنى الخلاف فيها في الباب التالي في الفصل الثالث منه إن شاء الله.
الأول: أنها عبارة عن فعل صدر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. فعلى هذا لا يصح فيها دعوى العموم، كما قدّمناه في سائر الفعل المثبت.
الثاني: وهو الأصوب، أنها عبارة عن قول صدر منه - صلى الله عليه وسلم -. فإن الراوي سمع لفظاً هو: آمركم بكذا، أو: افعلوا كذا، أو: أنهاكم عن كذا، أو: لا تفعلوا كذا، أو نحو ذلك. فعبّر عنه بما ذكر. وقد اختلف فيها القائلون بذلك: هل يجوز أن تدل على عموم أم لا. وعلى هذا المذهب يكون هذا النوع خارجاً عن باب الأفعال النبوية، فلا نستطرد إليه. فليرجع إليه في مظانه من كتب الأصول [1]، في مباحث الأقوال.
المسألة الثانية:
(كان يفعل) والمراد به الفعل المضارع الذي دخلت عليه كان إذا عبّر به الصحابي عن شيء من أفعال النبي - صلى الله عليه وسلم -، فهل هي دالّة على مجرد وقوع الفعل، أم على التكرار والمواظبة، وهل تدل على العموم؟.
1 - التكرار:
أما دلالتها على التكرار، فذلك واضح لا خفاء به، وقال ابن دقيق العيد: "يقال: كان يفعل كذا، بمعنى أنه تكرر منه فعله وكان عادة له، كما يقال: كان فلان يقري الضيف" [2].
وقد اختلف الأصوليون من أين جاءت الدلالة على التكرار: فقيل من (كان)، وهو ظاهر كلام الشاطبي [3]. إذ أورد حديث عائشة: "كان - صلى الله عليه وسلم - يصلي العصر والشمس في حجرتها" [4]. ثم قال: لفظ (كان) فعل يقتضي الكثرة". وبه قال ابن الحاجب [5]. [1] انظر مثلاً: إرشاد الفحول للشوكاني ص 125، الزركشي: البحر المحيط: 2/ 60 [2] أحكام الإحكام 1/ 90 [3] الموافقات 3/ 59 [4] البخاري 2/ 6 ومسلم 5/ 108 [5] وقد ذكرت فيه الأقوال الثلاثة جميعاً.
نام کتاب : أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم ودلالتها على الأحكام الشرعية نویسنده : سليمان الأشقر، محمد جلد : 1 صفحه : 489