نام کتاب : أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم ودلالتها على الأحكام الشرعية نویسنده : سليمان الأشقر، محمد جلد : 1 صفحه : 386
المطلب الرابع الكراهة
الفعل لا يدل على الكراهة، وقد يدل الترك عليها كما يأتي إن شاء الله.
المطلب الخامس التحريم
لا يدل الفعل [1] على التحريم بطريق التأسي. ولكن يدل على ذلك الفعل المتعدي، أحياناً كما تقدم، كالعقوبة بالحدّ أو التعزير، تدل على تحريم ما كان سبباً لها.
وقد يدل نزعه - صلى الله عليه وسلم - للشيء وكذلك كسره وتحطيمه ونحو ذلك، على تحريم لبسه واتخاذه. كما في حديث عقبة بن عامر: "أهدي لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فَروج حرير، فلبسه ثم صلى فيه، ثم انصرف، ثم نزعه نزعاً شديداً كالكاره له، ثم قال: "لا ينبغي هذا للمتقين" [2].
و"كان لا يترك في بيته شيئاً فيه تصاليب إلا نقضه ([3]) " ومثله ما ورد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اتخذ خاتماً من ذهب ثم نَزَعه ورمى به" [4]. و"رأى رجلًا يطوف بالكعبة بخزامة في أنفه فقطعها" [5]. وفي رواية "رأى في المطاف رجلين بزمام بينهما فقطعه" [6]. [1] أما الترك فقد يدل على التحريم. وسيأتي بحث ذلك في فصل الترك من الباب الثاني. [2] البخاري ومسلم (جامع الأصول 11/ 281) والفروج: القباء. [3] البخاري 10/ 385 [4] انظر صحيح مسلم 14/ 66 والبخاري 10/ 315 [5] البخاري 11/ 586 [6] البخاري 3/ 482
نام کتاب : أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم ودلالتها على الأحكام الشرعية نویسنده : سليمان الأشقر، محمد جلد : 1 صفحه : 386