responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم ودلالتها على الأحكام الشرعية نویسنده : سليمان الأشقر، محمد    جلد : 1  صفحه : 323
والقول بالوجوب في ما ظهر فيه قصد القربة من الفعل المجرّد، أقوى منه في ما لم يظهر فيه ذلك القصد.
ونقل القول بالوجوب فيما ظهر فيه قصد القربة عن مالك [1] وعن ابن سريج، وأبي سعيد الإصطخري، وابن أبي هريرة، وابن خيران من الشافعية، وعن الحنابلة [2] ونصره القاضي أبو يعلى الحنبلي في كتابه (العدة) [3] وصرّح به من متأخري الشافعية الشيخ زكريا الأنصاري [4]، والتزم أنه للوجوب في حقه - صلى الله عليه وسلم - وحقنا حتى في ما لم يظهر فيه قصد القربة.
القول الثاني: أنه يحمل على الندب في حقه - صلى الله عليه وسلم -، وهو أصحّ الأقوال في ما ظهر فيه قصد القربة. إذ إن القربة دائرة بين الوجوب والندب، فالمباح لا قربة فيه.
ولما دارت القربة بين الوجوب والندب، وكان حمله على الوجوب لا بدّ له من دليل، إذ هو أمر زائد على مجرد القربة، كان الأولى حمله على الندب لأنه المتيقن، والوجوب مشكوك فيه.
وقال أبو شامة: "هو متردّد بين أن يكون مندوباً له، أو واجباً عليه وجوب الخصوصية. إذ لو كان واجباً مشتركاً لوجب عليه أن يبلغه المكلّفين. فلما لم يفعل دلّ على أنه غير واجب عليهم. ثم إذا وقع التردد بين كونه مندوباً إليه، أو واجباً عليه، غلب على الظن كونه مندوباً، لغلبة المندوب في أفعاله - صلى الله عليه وسلم - وقلة ما اختصّ به من الواجبات" [5] وفي هذا التقسيم نظر يعلم مما يأتي في قول الندب.
وأما القول بالندب في ما لم يظهر في قصد القربة، فقد وجّه بأن الغالب من أفعاله - صلى الله عليه وسلم - المندوبات. وهو توجيه ضعيف.
وقد قال الشوكاني [6] بالندب، ووجّهه بأن فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - وإن لم يظهر فيه

[1] تيسير التحرير 3/ 122
[2] الآمدي: الأحكام 1/ 248
[3] العدة ق 105 أ.
[4] غاية الوصول شرح لب الأصول ص 92
[5] المحقق ق 11 أ
[6] إرشاد الفحول ص 38
نام کتاب : أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم ودلالتها على الأحكام الشرعية نویسنده : سليمان الأشقر، محمد    جلد : 1  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست