responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم ودلالتها على الأحكام الشرعية نویسنده : سليمان الأشقر، محمد    جلد : 1  صفحه : 28
نجد ذلك في تصرفات أبي بكر مثلاً:
فعنه أنه قال: "يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية: {يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسَكم لا يضركم من ضلّ إذا اهتديتم} [1] وإنا سمعنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيّروه أوشك أن يعمّهم الله بعقابه".
وطلبت فاطمة والعباس من أبي بكر رضي الله عنهم ميراثهما من النبي - صلى الله عليه وسلم -، فمنعهما أن يعطيهما شيئاً، وقال: إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا نورث. ما تركنا صدقة" [2].
وأمر أبو بكر عُمّاله على الصدقة أن يعملوا بما سنّه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وهذا نص مطلع كتابه: عن أنس بن مالك أن أبا بكر كتب لهم: "إن هذه فرائض الصدقة التي فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوق ذلك فلا يعط" [3] ثم بين المقادير.
وعمر رضي الله عنه لما جادل أبا بكر في قتال مانعي الزكاة، قال: "كيف تقاتلهم وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلاّ الله وأني رسول الله، فإذا قالوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلاّ بحقها. وحسابهم على الله". فقال أبو بكر: "والله لأقاتلنّ من فرّق بين الصلاة والزكاة. فإن الزكاة حق المال" [4].
وكان عمر يَقْصُر في السفر الآمن، ويقول: "سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك فقال: صدقة تصدّق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته" [5].

[1] سورة المائدة: آية 105
[2] مسند أحمد تحقيق أحمد شاكر 1/ 158 وقال: إسناده صحيح.
[3] رواه أحمد (1/ 183) وأبو داود والنسائي والدارقطني، ورواه البخاري مفرقاً في مواضع من صحيحه (أحمد محمد شاكر في تحقيق المسند).
[4] الحديث إسناده صحيح. رواه أحمد في المسند. تحقيق أحمد شاكر 1/ 207
[5] رواه مسلم 5/ 196 وأبو داود والترمذي.
نام کتاب : أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم ودلالتها على الأحكام الشرعية نویسنده : سليمان الأشقر، محمد    جلد : 1  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست