responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاتجاهات الفقهية عند أصحاب الحديث في القرن الثالث الهجري نویسنده : عبد المجيد محمود    جلد : 1  صفحه : 548
لا يجوز بيعها بالذهب حينئذٍ إلا بعد أن يفصل الذهب ويوزن لتعلم عائلته الثمن، أما إن كان يعلم أن الذهب الذي في المبيع أقل من الثمن الذي بيع به فإن البيع جائز، دون حاجة إلى فصل الذهب عن المبيع، ويكون جزء من الثمن في مقابل الذهب الذي هو الحلية، والجزء الباقي ثمنًا لما كانت الحلية فيه. وعلى هذا فقد أول الحديث بأن الرد كان من أجل أن الثمن كان أقل من وزن الحلية، أو يساويها [1]. وقد ذهب إلى ما ذهب إليه أبو حنيفة بعض التابعين وسفيان الثوري [2].

17 - الاِنْتِفَاعُ بِالمَرْهُونِ:
وَبِسَنَدِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا: «الظَّهْرُ يُرْكَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى الذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ نَفَقَتُهُ».
كَمَا رُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَوْقُوفًا:، قَالَ: «الرَّهْنُ مَحْلُوبٌ وَمَرْكُوبٌ».
- وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ: «لَا يُنْتَفَعُ بِهِ [وَلَا يُرْكَبُ]».
ذكر الطحاوي أن هذا الحديث مجمل، لأنه يحتمل أن المنتفع بالرهن هو الرهن، كما يحتمل أنه المرتهن، ثم رجح أنه نسخ بتحريم الربا وبكل قرض جر منفعة [3].

• • •

وبعد أن عرضنا المسائل الخاصة بالبيوع التي ادعى ابن أبي شيبة على أبي حنيفة أنه خالف فيها الآثار - ننتقل منها إلى عرض سريع لمسائل القضاء والحدود، وعددها سبع عشرة مسألة.

[1] انظر " الترمذي ": 5/ 260.
[2] انظر " معاني الآثار ": 2/ 136، 139؛ و" المحلى ": 8/ 496.
[3] انظر " معاني الآثار ": 2/ 251، 253؛ " الترمذي ": 5/ 259؛ و" البخاري ": 2/ 48؛ و" إعلام الموقعين ": 3/ 16، 17.
نام کتاب : الاتجاهات الفقهية عند أصحاب الحديث في القرن الثالث الهجري نویسنده : عبد المجيد محمود    جلد : 1  صفحه : 548
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست