responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاتجاهات الفقهية عند أصحاب الحديث في القرن الثالث الهجري نویسنده : عبد المجيد محمود    جلد : 1  صفحه : 527
هدي. فأما العمرة من التنعيم فجعلوها على الاستحباب والتخيير وأثبت أن عائشة لم تكن قارنة [1].

6 - حُكْمُ مَنْ أَخَّرَ المَنَاسِكَ بَعْضَهُ عَنْ بَعْضٍ:
وَبِسَنَدِهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: «أَتَى النَّبِيَّ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَجُلٌ، فَقَالَ: " حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ؟ " قَالَ: " فَاذْبَحْ وَلَا حَرَجَ "، قَالَ: " ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ؟ " قَالَ: " اِرْمِ وَلَا حَرَجَ "». ثم روى مثل ذلك عن ابن عباس، وعلي، وجابر، ثم قال:
- «وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ: " عَلَيْهِ دَمٌ "».
ذكر الطحاوي أن رفع الحرج هنا يحتمل أن يكون ذلك إباحة لعدم الترتيب بين المناسك وتوسعة منه في ذلك، ويحتمل أن يكون ذلك لرفع الإثم أي لا حرج عليكم فيما فعلتموه من هذا لأنكم فعلتموه على الجهل منكم به لا على التعمد، ويؤيد هذا الاحتمال الثاني ما جاء في روايات صحيحة من التصريح بأن ذلك كان عن نسيان أو جهل [2]. وقد نقل محمد عن أبي حنيفة في الذي يجهل فيحلق قبل أن يرمي أنه لا شيء عليه [3].
فالاختلاف هنا هو اختلاف في فهم الحديث وتأويله، وليس مخالفة له.

7 - تَخْمِيرُ رَأْسَ مَنْ مَاتَ مُحْرِمًا:
وَبِسَنَدِهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلاً كَانَ مَعَ النَّبِيِّ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَوَقَصَتْهُ نَاقَتُهُ فَمَاتَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ، وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، فَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا».
- «وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ: " يُغَطَّى رَأْسُهُ "».
حمل أبو حنيفة ومالك هذا الحديث على الخصوص. قال ابن العربي:

(1) " الحجج ": لوحة 77، 78.
(2) " معاني الآثار ": 1/ 423، 426؛ وانظر " فتح القدير ": 1/ 252، 253.
(3) " الحجج ": لوحة 96.
نام کتاب : الاتجاهات الفقهية عند أصحاب الحديث في القرن الثالث الهجري نویسنده : عبد المجيد محمود    جلد : 1  صفحه : 527
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست