نام کتاب : الاتجاهات الفقهية عند أصحاب الحديث في القرن الثالث الهجري نویسنده : عبد المجيد محمود جلد : 1 صفحه : 437
فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا، فَلاَ يَأْخُذْهُ، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ». فأخبر النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنه يحكم بالظاهر، وإن كان لا يحل للمحكوم له ما حكم به.
وفي هذا كله دلالة على إلغاء المقاصد والنيات في العقود، وإبطال سد الذرائع واتباع ظواهر عقود الناس وألفاظهم.
وقد أبلى الشافعي - رَحِمَهُ اللهُ - بلاءً حسنًا في الاحتجاج لإجراء الأحكام على ظواهرها وعدم اعتبار النيات والقصود فيها، وأن العقد لا يفسد إلا بما يذكر في العقد نفسه، ولا يفسد بشيء تقدمه ولا تأخره، ولا يتوهم ولا بالأغلب، ولا تفسد البيوع بأن يقال هذه ذريعة، وهذه نية سوء [1].
ومن الفروع التي انبنى الخلاف فيها على الخلاف في اعتبار القصود في العقود، مسألة اتفاق المتعاقدين في عقد البيع على أن يتبايعا شيئًا بثمن معين ذكراه، واتفقا فيما بينهما على أن هذا العقد عقد صوري لا حقيقة له، تخلصًا من ظالم يريد أخذه مثلاً، فالذي يعتبر القصود يبطل هذا العقد وإن لم يصرحا في صلب العقد بحقيقة قصدهما، من أن البيع صوري. [1] انظر " الأم "، للشافعي: 5/ 22؛ " إعلام الموقعين ": 3/ 15، 98؛ و" الشافعي "، للأستاذ محمد أبو زهرة: ص 262، 263.
ورأي الشافعي وأبي حنيفة في عدم الاعتداد بالنيات والمقاصد في العقود - هو رأي القانونيين الوضعيين، حيث يجعلون القاعدة القانونية لا تحكم إلا السلوك الظاهري للأفراد ولا تتعداه إلى هواجس نفوسهم، أو ما يدور في أعماق سرائرهم، وتظل نواياهم الخفية مهما انطوت على خبث أو شر بمنأى عن قواعد القانون.
على أن القانون يعتد في كثير من الأحيان بنية الفرد، إذا ظهرت في أعمال مادية أو إذا صحبها سلوك خارجي له، فعقوبة القتل العمد تختلف عن عقوبة القتل الخطأ، وتتفاوت عقوبة القتل العمد بحسب وجود سبق الإصرار وعدمه (انظر " دروس في مقدمة الدراسات القانونية "، للدكتور محمود جمال الدين زكي: ص 17).
نام کتاب : الاتجاهات الفقهية عند أصحاب الحديث في القرن الثالث الهجري نویسنده : عبد المجيد محمود جلد : 1 صفحه : 437