responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاتجاهات الفقهية عند أصحاب الحديث في القرن الثالث الهجري نویسنده : عبد المجيد محمود    جلد : 1  صفحه : 260
ابْنُ عُمَرَ لَمْ يَقَعْ قَطُّ لِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -» [1].

المُرْسَلُ:

وهو الذي سبق أن سماه السرخسي بالمنقطع صورة، وهو من النقاط الهامة في الخلاف بين المحدثين وغيرهم.
وَقَدْ عَرَّفَهُ ابْنُ حَزْمٍ بِأَنَّهُ: «مَا سَقَطَ بَيْنَ أَحَدِ رُوَّاتِهِ وَبَيْنَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَاقِلٌ وَاحِدٌ فَصَاعِدًا وَهُوَ المُنْقَطِعُ أَيْضًا» [2].
وهذا التعريف هو الذي يتجه إليه الأصوليون والفقهاء، حيث لا يفرقون في الراوي المحذوف بين أن يكون واحدًا أو أكثر، وبين أن يكون صحابيًا أو غيره.
أما المحدثون فقد خصصوا الإرسال بأن يترك التابعي ذكر الصحابي الذي روى عنه، فإن سقط قبل الصحابي واحد فمنقطع، وإن كان أكثر من واحد سموه مُعضلاً [3].

والعمل بمرسل الصحابي لا خلاف فيه بين جمهور الآخذين بخبر الواحد، لأن الصحابة كلهم عدول على الرأي الراجح [4]: فيجب أخذ مراسيلهم وقد سبق أن ذكرنا إرسال أبي هريرة عن الفضل بن عباس وإرسال ابن عباس عن أسامة بن زيد، بل إن معظم روايات ابن عباس من قبيل المرسل

[1] انظر " الإحكام "، لابن حزم: 2/ 72، 76.
[2] انظر " الإحكام "، لابن حزم: ج 2 ص 2 وما بعدها.
[3] انظر " الكفاية "، للخطيب: ص 21، 384؛ و" مقدمة " ابن الصلاح: ص 25، 28؛ و" شرح المنهاج "، للإسنوي: 2/ 134؛ ومقدمة " شرح النووي لصحيح مسلم ": 1/ 30.
[4] ذكر الأستاذ علي الخفيف أن بعض العلماء خالف في الاحتجاج بمرسل الصحابي، خشية أن تكون روايته عن بعض التابعين. انظر " أسباب الاختلاف " له: ص 98، وذكر النووي أن أبا علي الإسفراييني الشافعي لا يحتج بمرسل الصحابة إلا أن يصرح الصحابي بأنه لا يعزو إلا عن صحابي (" النووي على مسلم ": 1/ 30) وفي الخلاف في تعديل الصحابة انظر " المستصفى ": 1/ 164، 165؛ و" فواتح الرحموت ": 2/ 155، 158.
نام کتاب : الاتجاهات الفقهية عند أصحاب الحديث في القرن الثالث الهجري نویسنده : عبد المجيد محمود    جلد : 1  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست