responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدعة الشرعية نویسنده : المنياوي، أبو المنذر    جلد : 1  صفحه : 26
البدع إلى أقسام وتخصيص الرد ببعضها بلا مخصص من عقل ولا نقل فعليك إذا سمعت من يقول هذه بدعة حسنة بالقيام في مقام المنع مسنداً له بهذه الكلية وما يشابهها من نحو قوله - صلى الله عليه وسلم -: (كل بدعة ضلالة) طالباً لدليل تخصيص تلك البدعة التي وقع النزاع في شأنها بعد الاتفاق على أنها بدعة فإن جاءك به قبلته وإن كاع [1] كنت قد ألقمته حجراً واسترحت من المجادلة] [2].

المبحث الثاني: البدعة التركية:
توطئة:
أولاً: هل الترك فعل؟
قال الأشقر: [يرى كثير من الأصوليين أن الكفّ فعل من الأفعال، وهو عندهم فعل نفسي [3].
ونُسِب إلى قوم منهم أبو هاشم الجبائي أن الكف انتفاء محضّ [4]، فليس بفعل [5].
والأول أولى، كما هم معلوم بالوجدان.
وأيضاً نجد في الكتاب والسنة إشارات إلى أن الكف فعل ... ] [6].
قال الشاطبي: [فإذاً قوله في الحد: ((طريقة مخترعة تضاهي الشرعية)) يشمل البدعة التركية، كما يشمل غيرها؛ لأن الطريقة الشرعية أيضاً تنقسم إلى ترك وغيره. وسواءٌ علينا قلنا: إن الترك فعل أم قلنا: إنه نفي الفعل - الطريقتين

المذكورتين في أصول الفقه] [7].

[1] كاعَ، وهو الجَبان. يقال: كَعَّ الرجُلُ عن الشيء يَكِعُّ كَعَّاً فهو كاعٌّ، إذا جَبُن وأحْجَم. (النهاية)
وقال ابن المظَفَّر: رجل كَعٌّ كاعٌّ، وهو الذي لا يَمْضِي في عَزْمٍ ولا حَزْمٍ، وهو الناكِصُ على عَقِبَيْه. (لسان العرب)
[2] نيل الأوطار: 2/ 69.
[3] جمع الجوامع وشرحه للمحلى (1/ 214)، الموافقات (1/ 12)، (4/ 58)، شرح مختصر ابن الحاجب (2/ 13، 14)، أصول السرخسي (1/ 80)، المقصود أنه ليس كترك النائم، بل هو فعل مقصود، وهو من أفعال القلوب؛ لأنه انصراف القلب عن الفعل، وانظر أفعال الرسول للأشقر (2/ 45).
[4] الأقرب أنه يقصد أن هذا الترك غير مقصود، وهذا ليس موضوعا للقدرة، ولا يدل على جواز، ولا تحريم، وانظر المرجع السابق نفس الموضع.
[5] شرح جمع الجوامع للمحلى (1/ 215).
[6] أفعال الرسول (1/ 46 - 47).
[7] الاعتصام: 1/ 45.
نام کتاب : البدعة الشرعية نویسنده : المنياوي، أبو المنذر    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست