نام کتاب : التخريج عند الفقهاء والأصوليين نویسنده : الباحسين، يعقوب جلد : 1 صفحه : 43
وصاحبيه لم يتفق على الأصل الذي بنيت عليه. فبناها أبو سعيد البردعي (ت 317هـ) [1] على أن الخروج عن الصلاة بصنع المصلى فرض عند أبي حنيفة، وليس فرضاً عندهما [2] فأنكر أبو الحسن الكرخي (ت 340هـ) ذلك، وقال: هذا غلط، لأن الخروج قد يكون بمعصية كالحدث العمد، ولو كان فرضاً لاختص بما هو قربة [3].
وخرجها على أصل آخر هو (ما غير الفرض في أوله غيره في آخر عند أبي حنيفة) [4]. [1] = لو حدث ذلك في خلال الصلاة، وعند صاحبيه لا تفسد، لأن الصلاة قد تمت بالجلوس المساوي في فترته قدر التشهد.
وقد اختلف علماء الحنفية في الأصل الذي تبنى عليه هذه الفروع، فمنهم من انتصر للكرخي، ومنهم من انتصر للبردعي، نظراً لأن بعض الفروع الفقهية صعب تطبيق هذا الضابط عليها، على تخريج الكرخي.
وممن أيد البردعي فيما ذهب إليه حسن بن عمار الشرنبلالي (ت 1069هـ) في رسالة (المسائل البهية الزكية على الإثنى عشرية). ويمكن مراجعة هذه المسائل في كتاب تأسيس النظر، وفي كتب الفقه الحنفي في موضع مفسدات الصلاة. وقد أضاف بعض العلماء مسائل أخر إليها فوصلت إلى عشرين فرعاً.
راجع: تأسيس النظر لأبي زيد الدبوسي في الأصل الأول في كتابه المذكور.
ورد المحتار لابن عابدين 1/ 606، وفتح القدير لابن الهمام 1/ 274، والعناية للبابرتي بهامش فتح القدير 1/ 273، وتبيين الحقائق للزيلعي 1/ 151.
() هو: أبو سعيد أحمد بن الحسين من كبار علماء الحنفية في بغداد في زمانه. كان أستاذاً لأبي الحسن الكرخي وأبي طاهر الدباس القاضي وأبي عمرو الطبري ويرهم. وكانت له منارات مع داود وغيره والبردعي نسبة إلى بردعه، وهي بلدة في أقصى بلاد أذربيجان. توفي سنة 317هـ قتيلاً في وقعة القرامطة مع الحجاج.
راجع في ترجمته: الجواهر المضيئة 1/ 163، وطبقات الفقهاء للشيرازي ص 141، والفهرست لابن نديم ص 293. [2] الهداية 1/ 274، واللباب في شرح الكتاب بتحقيق محي الدين عبد الحميد 1/ 87 و88، وتبيين الحقائق للزيلعي 1/ 151، والعناية مع فتح القدير 1/ 274، ورد المحتار لابن عابدين 1/ 449 و1/ 606 وما بعدها. [3] رد المحتار 1/ 449 و1/ 606 وما بعدها، فتح القدير 1/ 275. [4] تأسيس النظر ص 11 وما بعدها.
نام کتاب : التخريج عند الفقهاء والأصوليين نویسنده : الباحسين، يعقوب جلد : 1 صفحه : 43