responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التخريج عند الفقهاء والأصوليين نویسنده : الباحسين، يعقوب    جلد : 1  صفحه : 273
فإن وجهات نظر العلماء بشأن هذه المسألة تدخل في إطار الأقوال الآتية:
1 - القول الأول:
عدم جواز ذلك، وممن ذهب إلى ذلك الحسن بن حامد (ت 403هـ) [1] وأبو الخطاب (ت 510هـ) [2] وابن قدامة المقدسي (ت 620هـ) [3] وأبو الحسن الآمدي (ت 631هـ) [4] وأبو الحسين البصري (ت 436هـ) في حالة ما إذا أمكن أن يفرق بينهما بعض المجتهدين [5]. ولم أجد- فيما اطلعت عليه- تصريحاً لأصوليي الحنفية بهذا الشأن، لكنهم ذكروا انه لا يصح أن يكون للمجتهد في مسألة أو مسألتين لا فرق بينهما قولان؛ لما في ذلك من التناقض بخلاف اختلاف الرواية، فإنه ليس من المجتهد ولكنه من الناقل [6] ويلزم من هذا أنهم لا يجيزون النقل والتخريج؛ لأنهم حينما منعوا نسبة القولين المنصوصين في المسألة الواحدة إليه، فلأن يمنعوا ذلك فيما لم ينص عليه أولى [7]، وقد احتج أصحاب هذا القول بطائفة من الأدلة، منها:
أ- القياس على نصوص الشارع، فإنه إذا نص الشارع، في مسألة ما، على

[1] تهذيب الأجوبة ص 204.
[2] التمهيد 4/ 367.
[3] روضة الناظر ص 380.
[4] الأحكام 4/ 302 وقد بين وجهة نظره فيما إذا وجدت مسألتان متشابهتان نص الإمام فيهما على حكم مختلف وطريقة معالجة مثل ذلك.
[5] المعتمد 2/ 863 ويرى أبو الحسين، أيضاً أنه إن لم يمكن أن يذهب بعض المجتهدين إلى الفرق بينهما، فإنه يجري نصه فيها مجرى النص في المسألة الواحدة على قولين مختلفين، ولذلك حكم خاص (المعتمد 2/ 863).
[6] التحرير بشرح التقرير والتحبير 3/ 334، وبشرح تيسير التحرير 4/ 232 ومسلم الثبوت بشرح فواتح الرحموت 2/ 394.
[7] تحرير المقال فيما تصح نسبته للمجتهد من الأقوال للدكتور عياضة السلمي ص 133 العدد السابع (من مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 1413هـ/ 1992م).
نام کتاب : التخريج عند الفقهاء والأصوليين نویسنده : الباحسين، يعقوب    جلد : 1  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست