نام کتاب : التخريج عند الفقهاء والأصوليين نویسنده : الباحسين، يعقوب جلد : 1 صفحه : 245
هو الشاهد في إعمال الحديث الصحيح، وجعله مذهباً للإمام قولاً واحداً.
3 - ومن ذلك ما قاله صاحب الحاوي عن الصلاة الوسطى: نص الشافعي أنها الصبح، وصحت الأحاديث أنها العصر، ومذهبه اتباع الحديث، فصار مذهبه أنها العصر، قال: ولا يكون في المسألة قولان، كما فهم بعض أصحابنا [1]. [1] المصدر السابق 3/ 61، وكتاب الحاوي من أوسع كتب الفقه الشافعي للإمام أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري المعروف بالماوردي المتوفي سنة 450هـ.
نام کتاب : التخريج عند الفقهاء والأصوليين نویسنده : الباحسين، يعقوب جلد : 1 صفحه : 245