responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التخريج عند الفقهاء والأصوليين نویسنده : الباحسين، يعقوب    جلد : 1  صفحه : 200
بل جواز ترك بعض الآراء والأخذ ببعضها الآخر، وذلك عند الاختلاف لا عند الاتفاق.

الفرع الثاني: طرق معرفة النصوص
لمعرفة نصوص الأئمة، أي الأقوال الصادرة عنهم، طريقان ([1]):

الطريق الأول:
مؤلفاتهم المنسوبة إليهم، والمروية عنهم بطريق صحيح، سواء كانت كتباً، أو رسائل، كالموطأ الذي ألفه الإمام مالك، فإنه، وإن كان كتاب حديث ممحص بالسند والمتن، إلا أنه يشتمل على رأي مالك في كثير من المسائل الفقهية [2]. وككتاب الأم المنسوب إلى الشافعي على ما هو الراجح في الأمر [3]. وكالأمالي الكبرى والإملاء الصغير وغيرها. وكالكتب التي ألفها محمد بن الحسن الشيباني المبينة لوجهة نظره، ونظر أساتذته وزملائه، في المسائل الفقهية، وكالمنقول عن الإمام أحمد - رحمه الله -.
وهذا الطريق يُعد أفضل ما يمثل رأي الإمام، إن نقل عنه بطريق صحيح، ومثل ذلك لا إشكال في صحة نسبته إليه، سواء كان رأياً مبتدأ، أو مختاراً من آراء من سبقه [4]. أما إذا كان ما يذكره نقلاً للأقوال السابقة، فهو لا يخلو إما أن ينقله مؤيداً، أو ينقله رافضاً وناقداً له، أو ينقله من دون تعليق عليه، لا بالموافقة ولا بالرفض. فما أيده مما نقله تصح نسبته إليه، وما رده ولم يقبله لا تصح نسبته إليه، وما نقله دون تعليق فهو مما يحتمل. ولهذا فلا تصح نسبته إليه قبل البحث فيما نقل عن الإمام من رأي في المسألة في

[1] لاحظ في ذلك: مالك حياته وعصره- آراؤه وفقهه للشيخ محمد أبو زهرة ص 168.
[2] المصدر السابق.
[3] الشافعي: حياته وعصره - آراؤه وفقهه للشيخ محمد أبو زهرة ص 163.
[4] يبدو من كلام السرخسي في أصوله (1/ 378) أن هناك طائفة تنازع في جواز نسبة ذلك إلى الأئمة، بأن يقال: قال فلان كذا أو مذهب فلان كذا، من غير أن يقول حدثني أو أخبرني، وقد اتهمهم بالجهل ورد عليهم.
نام کتاب : التخريج عند الفقهاء والأصوليين نویسنده : الباحسين، يعقوب    جلد : 1  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست