responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التخريج عند الفقهاء والأصوليين نویسنده : الباحسين، يعقوب    جلد : 1  صفحه : 160
المسألة، وإنما اكتفى بذكر بعض مظانها، فقد أضفنا إلى ذلك بضعة هوامش لهذا الغرضن كما فعلنا مع تخريج الفروع على الأصول للزنجاني، وقد فصلنا هوامشنا عن هوامش المحقق، ورمزنا لها بالأحرف الهجائية.
قال الأسنوي في المسألة 17 من مسائل باب الحكم ص 94.
الأمر بالشيء، هل هو نهي عن ضده أم لا ([1]
فيه ثلاثة مذاهب، حكاها إمام الحرمين في "البرهان" [2] وغيره.
ولنقدم على ذلك مقدمة، وهي: أنه إذا قال السيد لعبده مثلاً: اقعد، فمعناه أمران منافيان للمأمور به، وهو وجود القعود.
أحدهما مناف له بذاته، أي بنفسه، وهو عدم القعود، لأنهما نقيضان، والمنافاة بين النقيضين بالذات، فاللف الدال على القعود؛ دال على النهي عن عدمه، أو على المنع منه بلا خلاف.
والثاني: مناف له بالفرض، أي بالاستلزام، وهو الضد، كالقيام في مثالنا، أو الاضطجاع وضابطه: أن يكون معنى وجودياً يضاد المأمور به، ووجه منافاته بالاستلزام: أن القيام مثلاً يستلزم عدم القعود، الذي هو نقيض القعود، فلو جاز عدم القعود؛ لاجتمع النقيضان، فامتناع اجتماع الضدين؛ إنما هو لامتناع اجتماع النقيضين؛ لا لذاتهما، فاللفظ الدال على القعود يدل

[1] من "أ" وفي الأصل و"ط" ولا.
[2] انظر للوقوف على التفصيل في هذه المسألة وتحقيق القول فيها رفع الحاجب عن ابن الحاجب 1/ق 321ب، والإبهاج بشرح المنهاج 1/ 76 لابن السبكي حيث ذكر فيهما بحثاً نفيساً وطويلاً جلي فيه جوانب المسألة وأوضحها. وانظر تريج الفروع على الأصول للزنجاني ص 128 حيث جعل الخلاف فيها بين الشافعي وأبي حنيفة، وليس الأمر على ما ذكره فإن في كلا المذهبين مني قول به ومن ينفيه. وقد تعرض لها أيضاً ابن التلمساني في كتابه مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول ص 34 وذكر عدداً من الفروع المبنية عليها (ب).
............................
(أ) البرهان 1/ 250 - 255 في الفقرات 163، 164، 165.
(ب) انظر في هذه المسألة وما يتخرج عليها من الفروع في المذهب الحنبلي: القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام ص 183 القاعدة (48).
نام کتاب : التخريج عند الفقهاء والأصوليين نویسنده : الباحسين، يعقوب    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست