responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التخريج عند الفقهاء والأصوليين نویسنده : الباحسين، يعقوب    جلد : 1  صفحه : 141
ثانياً: المسألة (4) من كتاب الصوم، وهي خاصة بمسألة جريان القياس في الكفارات. وقد ذكر المؤلف – رحمه الله- أربع مسائل، مبنية على الخلاف في ذلك. ورأي الحنفية في منع القياس لا يقتصر على الكفارات، وإنما هم يمنعون ذلك في سائر العقوبات من حدود وتعازير وكفارات، كما يمنعون ذلك في الرخص والمقدرات، ولهم ولمخالفيهم توجيهات خاصة، وبيان للأسباب التي دفعت كلا منهم للأخذ برأيه، تعرف في مظانها من كتب الأصول (أ).
قال الزنجاني (ب):
كل حكم شرعي أمكن تعليله، فالقياس [1] جائز فيه عند الشافعي رضي الله عنه [2].
وذهب أصحاب أبي حنيفة: إلى أن القياس لا يجري في الكفارات [3] وهذا فاسد: فإن مستند القول بالقياس: إجماع الصحابة رضوان الله عليهم، ولم يفرقوا بين حكم وحكم فيما يمكن تعليله، ولأنا نسائلهم ونقول: لا يجوز غجراء القياس فيها مع ظهور المعنى وتجليه، أم مع عدم ظهوره؟.

[1] في "ز" (جار).
[2] انظر "مسلم الثبوت" مع شرحه "فواتح الرحموت": (2/ 318 - 319).
[3] انظر تفصيل ذلك في "المستصفي": (2/ 332 - 335) "جمع الجوامع مع حاشية البناني وتريرات الشربيني": (2/ 204205).
....................
(أ) انظر في المسألة: أصول السرخسي 2/ 163 وما بعدها، وشرح المنار مع حواشيه ص 772 وما بعدها، والتحرير بشرح التقرير والتحبير 3/ 126 وما بعدها، ورح مختصر الروضة 3/ 451، والأحكام للآمدي 4/ 62 وما بعدها، والفصول في الأصول للجصاص ص 113 و114، والأشباه والنظائر لابن السبكي 2/ 175 وما بعدها، والإبهاج في شرح المنهاج لابن السبكي 3/ 29 وما بعدها، والبحر المحيط 5/ 51 وما بعدها، وشرح مختصر المنتهى للعضد 2/ 211.
(ب) ص 132 من الطبعة الخامسة.
نام کتاب : التخريج عند الفقهاء والأصوليين نویسنده : الباحسين، يعقوب    جلد : 1  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست