نام کتاب : التخريج عند الفقهاء والأصوليين نویسنده : الباحسين، يعقوب جلد : 1 صفحه : 128
غيره [1] ومنه ندرك أن ما ذكره محقق الكتاب من أن المؤلف إنما سمح لنفسه في القليل النادر أن يورد مسألة أو أكثر من غير أسرة الكتاب [2] لا يسلم له. فما كان يورده ليس بالقليل النادر.
وتبرير المحقق لمثل ذلك بأنه نابع من السير ضمن الخطوط العامة للمنهج في التخريج [3] غير مقبول، لأن التخريج على الأصول يقتضي ترك توزيع القواعد الأصولية أو الفقهية العامة على الموضوعات الخاصة، لأن طبيعة هذه القواعد تنافي الاختصاص المذكور، [1] ونذكر فيما يأتي نماذج أخر للتمثيل وليس للحصر. فمن ذلك أنه: [1] - في كتاب النكاح أورد مسائل ذكر لها فروعاً فقهية من باب النكاح، ولكن تلك المسائل لا تختص به، بل هي عامة، ومنها:
أ- مسألة (1) ص 130 راوي الأصل إذا أنكر رواية الفرع إنكار جاحد.
ب- مسألة (4) ص 134 إذا ورد المطلق والمقيد في حادثة واحدة فهل يحمل المطلق على المقيد أو لا
ج- مسألة (5) ص 136 وهي تتعلق بشهادة النساء هل هي ضرورية غير أصلية، أو أنها أصلية. وهي ليست أصولية. وقد فرع عليها مسائل تتعلق بالنكاح، ولكن نطاق هذه المسألة لايختص بالنكاح. [2] - في مسائل حد الزنا أورد المسألة (4) في ص 183 المتعلقة بحكم القياس في الأسماء اللغوية المشتقة من المعاني، كلفظ الخمر من التخمر، والسرقة من استراق الأعين ... إلخ، ولكنه في التفريع لم يلتزم بذلك، وقد ذكر ثلاثة فروع:
أ) أحدها الخلاف في اللواط وإلحاقه بالزنا وهذا مما يتعلق بالمسألة. ولكن الفرعين الآخرين ليسا من حد الزنا، وهما:
ب) إلحاق النبيذ بالخمر، وهذا يتعلق بحد الشرب.
ج) إلحاق النباش بسارق مال الحي، وهذا يتعلق بحد السرقة، مع أنه أفرد للسرقة مسائل خاصة. [3] - في تاب السير مسألة (2) ص 193 ذكر مسألة أن (اللف العام إذا ورد على سبب يختص به) وبين الخلاف فيها وفرع على ذلك مسألة متروك التسمية (ص 194)، وهي مما لا يتعلق بالسير. كما أن القاعدة عامة. [2] ص 15 من مقدمة المحقق. [3] ص 16 من مقدمة المحقق.
نام کتاب : التخريج عند الفقهاء والأصوليين نویسنده : الباحسين، يعقوب جلد : 1 صفحه : 128