نام کتاب : التمهيد - شرح مختصر الأصول من علم الأصول نویسنده : المنياوي، أبو المنذر جلد : 1 صفحه : 81
حينما يكثر ذلك ويشتهر يكون إقراراً إما من الله -جل وعلا- أو من رسوله -صلى الله عليه وسلم، فلابد فيه من الكثرة ومن الاشتهار ... ).
أقسام الإسناد باعتبار من انتهى إليه:
قال الشيخ: (أقسام الخبر باعتبار من يضاف إليه:
ينقسم الخبر باعتبار من يضاف إليه إلى ثلاثة أقسام: مرفوع، وموقوف، ومقطوع).
المرفوع:
قال الشيخ: (فالمرفوع: ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة، أو حكماً فالمرفوع حقيقة: قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله [1]).
قال الشيخ في "شرح الأصول" (ص/459): (سمي مرفوعا لارتفاع رتبته بنسبته إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ ولأن الصحابي رفعه إلى منتهاه وهو الرسول - صلى الله عليه وسلم -، فالمرفوع حقيقة قول النبي - صلى الله عليه وسلم - وفعله وإقراره، فمثال قوله: (إنما الأعمال بالنيات)، (لا يقبل الله صلاة بغير طهور) (من غشنا فليس منا)، ومثال فعله - صلى الله عليه وسلم -: (كان إذا سجد فرج بين يديه)، و (كان يرفع يديه إذا كبر للصلاة)، ومثال إقراره: كإقراره الجارية على قولها إن الله في السماء، وكإقراره الرجل على ختم الصلاة بقل هو الله أحد).
المرفوع حكما:
قال الشيخ: (المرفوع حكماً: ما أضيف إلى سنته، أو عهده، أو نحو ذلك).
قال ابن حجر في النخبة (ص/49): (ومثال المرفوع من القول حكما لا تصريحا: أن يقول الصحابي - الذي لم يأخذ عن الإسرائيليات - ما لا مجال للاجتهاد فيه، ولا له تعلق ببيان لغة أو شرح غريب؛ كالإخبار عن الأمور الماضية من بدء الخلق وأخبار الأنبياء ((عليهم الصلاة والسلام))، أو الآتية كالملاحم والفتن وأحوال يوم القيامة. وكذا الإخبار عما يحصل بفعله ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص. وإنما كان له حكم المرفوع؛ لأن إخباره بذلك يقتضي مخبرا له، ومالا مجال للاجتهاد فيه يقتضي موقِفا للقائل به، ولا موقِف للصحابة إلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو بعض من يخبر عن الكتب القديمة، [1] وقد سبق بيان دخول التقرير في الفعل.
نام کتاب : التمهيد - شرح مختصر الأصول من علم الأصول نویسنده : المنياوي، أبو المنذر جلد : 1 صفحه : 81