responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها على المذهب الراجح نویسنده : عبد الكريم النملة    جلد : 1  صفحه : 337
وكذلك تقدير الخرق الذي يُعفى عنه فى الخف بثلاثة أصابع؛ قياساً على مسحه.
* * *
المسألة السابعة:
يجوز القياس في الأبدال؛ للدليلين المذكورين في المسألة الخامسة. وبناء على ذلك: فإن تارك الواجب في الحج إذا لم يجد الدم فإنه ينتقل إلى الصوم؛ لأنه دم تعلَّق وجوبه بالإحرام، فجاز الانتقال عنه إلى الصوم؛ قياساً على دم التطيب واللباس.
* * *
المسألة الثامنة:
يجوز إثبات الرخص بالقياس، للدليلين المذكورين في المسألة الخامسة.
وبناء على ذلك: فإن الثلج تجمع من أجله الصلاتين؛ قياساً على المطر بجامع: أنه كلاً منهما يتأذى منه المسلم.
وكذلك: يجوز بيع العنب بالزبيب؛ قياساً على العرايا، وهي: بيع الرطب بالتمر الذي رخص فيه النبي - صلى الله عليه وسلم -.

نام کتاب : الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها على المذهب الراجح نویسنده : عبد الكريم النملة    جلد : 1  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست