responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الكبير لمختصر الأصول نویسنده : المنياوي، أبو المنذر    جلد : 1  صفحه : 68
تفريق ابن تيمية بين الأصول والفروع:
والذي يترجح [1] في ضابط التمييز بين الأصول والفروع، هو أن كل ما كان
جليلا من المسائل، فهو من الأصول. وما كان دقيقا منها فهو من الفروع علميا كان أو عمليا، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في "مجموع الفتاوى" (6/ 56): (بل الحق أن الجليل من كل واحد من الصنفين - أي العلمي والعملي - مسائل أصول والدقيق مسائل فروع. فالعلم بوجوب الواجبات كمباني الإسلام الخمس، وتحريم المحرمات الظاهرة المتواترة، كالعلم بأن الله على كل شيء قدير وبكل شيء عليم، وأنه سميع بصير، وأن القرآن كلام الله، ونحو ذلك من القضايا الظاهرة المتواترة، ولهذا من جحد تلك الأحكام العملية المجمع عليها كفر، كما أن من جحد هذه كفر).
قال عبد الرزاق معاش (ص/367): (وعلى هذا الأساس جاءت مباحث هذا الباب مشتملة على المسائل الجليلة من مسائل العلم والعمل، فاشتملت على التوحيد وأنواعه والولاء والبراء، والمعلوم من الدين بالضرورة. وكل هذه المسائل متعلق إما بالعلميات أو بالعمليات، أو بهما جميعا، وكلها جليلة، فتكون من المسائل الأصول ... ).
لا مشاحة في الاصطلاح:
قال الشيخ العثيمين في " القول المفيد" ([2]/ 492) بعد أن نقل نحوا مما سبق ذكره عنه من إنكار ابن تيمية لهذا التقسيم: (ونحن نقول: إن أردتم بالأصول ما كان عقيدة; فكل الدين أصول; لأن العبادات المالية أو البدنية لا يمكن أن تتعبد لله بها إلا أن تعتقد أنها مشروعة; فهذه عقيدة سابقة على العمل [2]، ولو لم تعتقد ذلك لم يصح تعبدك لله

[1] وهو ترجيح عبدالرزاق بن طاهر معاش في رسالته العلمية: "الجهل بمسائل الاعتقاد وحكمه" والتي أشرف عليها الشيخ البراك، وقد ذكر أبو عبدالرحمن الباشا في بحثه: (تقسيم الدين إلى أصل وفرع) بعض التفريقات الأخرى عن ابن تيمية، وإنما اقتصرت على هذا التفريق لأنه أولاها عندي.
[2] وهي من هذا الجانب تدخل في علم العقيدة أو أصول الدين، ولكن النظر للعمليات نفسها لا اعتقادها.
نام کتاب : الشرح الكبير لمختصر الأصول نویسنده : المنياوي، أبو المنذر    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست